النواب يصدق على عدد من مضابط الجلسات العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
صدق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المضابط للجلسات العامة.
وقال جبالي “إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط الافتتاحية والثانية والثالثة والرابعة إلكترونيا فهل لأي من النواب أي ملاحظات عليها؟” ولم يبد أي نائب أي ملاحظة على أي من تلك المضابط لذلك أعلن جبالي تصديق المجلس على تلك المضابط.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر
وأضاف التقرير، وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
وتابع التقرير،: بموجب حكم المادة (2) - من القانون – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور.
وأضاف،التقرير ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: يسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر في تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي:
استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان حنفى جبالى صدى البلد سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون بإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة بميناء الإسكندرية
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بمناقشة، تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الالتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز ثلاثين عاما.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (2/85) بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.