افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

                                    

ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر                                 

وأضاف التقرير، وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.


وتابع التقرير،: بموجب حكم المادة (2) - من القانون – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور.                                 

وأضاف،التقرير  ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: يسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر في تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.                                                           

ويتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي:

استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج البرلمان سجل المستوردین

إقرأ أيضاً:

ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري

حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي "أُضعفت أصلاً في مصر" وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

لذلك، حثّت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، مجلس النواب المصري، على رفض مشروع القانون المقترح .

الحرية الآن أم في 2027؟.. محامي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوضح للحرة تثير قضية حبس الناشط السياسي المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، إشكالية الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية تطبيقه والقوانين التي تحكم ذلك. "حوار وطني"؟

وقالت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، وأجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى. 

لكن، بحسب البيان المشترك للمنظمات، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين، وإدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة".

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية".

وأضاف بن عربية أن مشروع التعديلات "يستهزئ بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين" على حدّ تعبيره.

وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديلات على قانون 1950، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس الماضي، ووافقت عليه في سبتمبر. 

وستحل أحدث مسودة للتشريع، التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.

كما سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر الحالي.

وأشار بيان المنظمات إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مصادقة تلقائية من قبل مجلس النواب المصري الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.

وأثار مشروع القانون المذكور حين الإعلان عنه، انتقادات واسعة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين. 

وقال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام غير الدستورية، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة، بحسب ما نقل البيان الذي نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها.

"أي كلمة قد تلقي بك في السجن".. وقائع تحول ثورة يناير في مصر إلى كابوس لم يكن يتوقع أشد مؤيدي المظاهرات التي خرجت في 25 يناير 2011 أنها تنجح في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استمر لمدة 30 عاما، ثم ينتهي الحال بشبابها بعد 10 سنوات إلى السجون. "تأثير كارثي"

وقال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها".

"فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال للحكم في احتجازه" أضاف شلبي.

أيضاً، ستسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات دون حضور محامي الدفاع، إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق، بحسب ما ذكر شلبي في البيان.

وعدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية.

وذكر البيان أن السلطات المصرية، منذ عام 2013، سيّست القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد، وترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر.

كما يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية تواطؤ السلطات في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.

وبعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، فأن الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير". 

ويتضمن مشروع القانون، كما ذكر بيان المنظمات الدولية، أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديو كونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر، وفق البيان.

في السياق نفسه، قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في "ديغنِتي"، إن مشروع القانون "لا يعالج إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي كأداةً عقابية".

ويصف احتفاء الدولة المصرية بمشروع القانون المعدّل، بأنه يُظهر إلى أي مدى "ابتعدت الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية" على حد قوله.

كما يُظهر، وفق تعبير شوبين "قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة دون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".

وبناء على ما سبق، فإن المنظمات الحقوقية التي صاغت البيان، تدعو السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع القانون وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم بالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب
  • تفاصيل الحكم الصادر بحق نائب متهم بالرشوة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد انتخابات اللجان النوعية
  • الساعدي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة نقاشية حول أولويات الأجندة التشريعية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 7 أكتوبر الجاري