أعلنت مديرية الأمن العام عن استمرار فتح جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين حتى مغادرة 2000 مسافر فقط بالمغادرة .

وأكّدت بأنّه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

مهيبةً بالجميع التقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر .

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: جسر الملك حسين الأمن العام فلسطين غزة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر

كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.

وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».

واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».

وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».

وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب  « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».

وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».

كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة

مقالات مشابهة

  • المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المفوض العام للأونروا
  • “مطارات جدة” .. خدمة أكثر من 5.3 مليون مسافر عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي خلال موسم ذروة العمرة لعام 1446هـ
  • إحاطة مرتقبة لتيتيه أمام مجلس الأمن حول تطورات الاوضاع في ليبيا
  • بخدمة نحو 5.3 مليون مسافر.. مطار الملك عبدالعزيز الدولي يحقق أرقامًا تشغيلية قياسية خلال “موسم ذروة العمرة 1446هـ”
  • النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
  • الرئيس السيسي: مصر وفرنسا حريصتان على عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها
  • سعر الدولار اليوم الاثنين 7 أبريل 2025
  • استمرار هطول أمطار رعدية اليوم الاثنين.. اعرف أماكنها
  • بالأرقام.. المركزي يكشف إنفاق الحكومتين: 182 مليار د.ل
  • الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الحادية عشرة حتى صباح الاثنين .. فيديو