مطلقة تقيم دعوى نفقة أقارب ضد والدة مطلقها ووتدعي سرقتها نفقاتها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أقامت سيدة دعوي نفقة أقارب، ضد والدة زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبتها بسداد مبلغ 20 ألف جنيه شهريا لطفليها، واتهمتها بالتحايل لسرقة نفقاتها التي يرسلها مطلقها من خارج مصر، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا، ولم أحصل على جنيه واحد من حقوقي الشرعية، ومكثت طوال عام أتواصل معه لحل الخلاف واقناعه بالانفاق على أطفاله".
وتابعت الأم لطفلين أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وجعلني أعيش في جحيم بسبب رفض عائلته تمكيني من مسكن الحضانة، وإصرارهم على إلحاق الضرر بي، حتي والدته بعد أن أقتنع زوجي بإرسال النفقات، استولت عليها وأرسلت لى ألفين جنيه فقد شهريا للطفلين".
وأكدت بدعواها:"تعرض للضرب على يديها، ورفضت سداد النفقة لأولادي، واستغلت سفر طليقي واستولت علي مسكن الحضانة وطردتني منه، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وجنحة ضرب، ودعوي نفقة أقارب لإثبات تحايلها وسرقتها حقوقي بخلاف تشهيرها بسمعتي بأبشع الاتهامات".
قانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.
وأبرز المستحقين لنفقة الأقارب وشروطها، حيث اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ويشترط أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا ، وتشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء، و ترتيب من يجب عليهم الإنفاق الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب)، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً، مع مراعاة الأقرب فالأقرب، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد، وإذا كان الأب والأم معسرين ومحتاجين فيجب على الولد مع اليسار الاستطاعة أن ينفق عليهما، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى، ولو كان الأولاد الموسرون متعدّدين ذكوراً وإناثاً فيجب عليهم الإنفاق بالتساوي بحسب عددهم، وإذا فقد الولد أو كان معسراً، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج، بمعنى ابن الابن أو ابن البنت، وبنت الابن وبنت البنت، مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
كما أن النفقة الواجبة على الأقارب هى قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وسائر الاحتياجات العرفية، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق الغيابي عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب "الطماوي" خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة".
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.