نشرت وزارة النقل صورا جديدة لطريق «سفاجا - القصير - مرسى علم»، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أوضحت ازدواج طريق مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، ويمتد على ساحل البحر الأحمر بطول 200 كيلومتر، مرورا بمدن سفاجا والقصير ومرسى علم بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ليساعد في نقل 30 ألف سائح أسبوعيا إلى فنادق ومنتجعات مرسى علم.

تعزيز فرص التكامل الاقتصادي

وتابعت الوزارة، أنّها عملت على ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية.

وأكد أنّه جرى التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، والانتهاء من تنفيذ 7800 كيلومتر منها، وجار العمل في 2200 كيلومتر، وتطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة وحتى القوصية بطول 290 كيلومترا وبتكلفة 10.4 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطرق البحر الأحمر مرسى علم وزارة النقل مرسى علم

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • قرار صنعاء وفشل واشنطن في البحر الأحمر
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • جامعة أسيوط تشارك مائدة رمضانية ممتدة بطول 2 كيلومتر تجمع أهالي الأربعين
  • تطوير سوق العتبة بتكلفة 28 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • خبير تشريعات اقتصادية: أمريكا تدعم الإرهاب في البحر الأحمر حتى تقطع طريق التجارة الصينية
  • لمتابعة الخدمات الطبية.. مدير إدارة المستشفيات يتفقد مستشفى سفاجا المركزي
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه