سرقوا 36 إطار سيارة.. لصوص شبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، إحالة متهمين بسرقة مخزن إطارات سيارات في منطقة شبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.
المتهمان اعترفا بالاشتراك معا بسرقة المخزن بعد مراقبته والتأكد من خلوه من أُصيب عمال، والدخول إلى المخزن بعد كسر أحد أبوابه وسرقة محتوياته التي شملت "36 إطارات مركبات- بطارية دراجة نارية".
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابى اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات الاستئنافية تعاقب 3 سياس سيارات بالحبس 3 سنوات بتهمة البلطجة
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لثلاثة سياس بتهمة البلطجة وترويع المواطنين وفرض الاتاوات عليهم، باستخدام إيصالات مزورة فى منطقة 6 أكتوبر.
وتعود الواقعة إلى قيام ثلاث مسجلين خطر بفرض السيطرة والبلطجة ووضع اليد على موقف للسيارات بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام إيصالات مزورة منسوب صدورها إلى الوحدات المحلية، وذلك لفرض إتاوات على المواطنين مقابل ركن السيارات خاصتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة فى العقوبة وذلك نتيجة الفعل الذى يمارسه من بلطجية وترويع المواطنين وفرض السيطرة مما يوجب على المحكمة اتخاذ قدر من الشدة قبل المتهمين خاصة وأن هذه الظاهرة بدأت تتفشى ولابد من العمل على بترها والقضاء عليها لحماية المجتمع وأفراده.
مشاركة