صدى البلد:
2024-12-28@19:24:31 GMT

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين، الموافق 16 أكتوبر.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك بعد أن استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع القانون.

ويعمل مشروع القانون علي  زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية ، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.

ويتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب  المعاشات والمستفيدين منها.

ووفقا لمشروع القانون الجديد  سيكون صرف المنحة  اعتبارًا من أول أكتوبر ۲۰٢٣، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.

وسيتم صرف  منحة استثنائية مقدارها٣٠٠ جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه .

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية مشروع القانون القطاع العام القانون رقم شهری ا

إقرأ أيضاً:

بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.

آليات التظلم حال رفض التصالح

حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.


 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)
  • «دور الإعلام في التوعية بالصحة النفسية» على طاولة "حقوق الإنسان" الأحد المقبل
  • بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
  • سيارات وبضائع متنوعة.. 46 مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد جمارك بورسعيد
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة 5 يناير المقبل
  • محكمتا جنايات الدامر وعطبرة تحكما ن بالاعدام شنقا حتى الموت على متهمين
  • “المعاشات”: اليوم صرف المعاشات التقاعدية لشهر ديسمبر
  • محكمتا جنايات الدامر وعطبرة تحكمان بالاعدام شنقا حتى الموت على متهمين بالتعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد