مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة، اليوم الإثنين، الموافق 16 أكتوبر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك بعد أن استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع القانون.
ويعمل مشروع القانون علي زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية ، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.
ويتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
ووفقا لمشروع القانون الجديد سيكون صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر ۲۰٢٣، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.
وسيتم صرف منحة استثنائية مقدارها٣٠٠ جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية مشروع القانون القطاع العام القانون رقم شهری ا
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقاداً أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.