يقدّم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة عدم قبول عُملة البلاد؛ وذلك حتى لا يقع أحد تحت طائلتها، وفقاً للقانون فيما يلى:

 

عقوبة عدم قبول العملة

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

و طبقا لقانون البنك المركزي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية

تحرص الحكومة دائما على وضع خطة بديلة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وذلك من خلال طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .


و بعث الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة خلال اجتماعه أمس، بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية.


كما أكد أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل

عقوبة حجب السلع الاستراتيجية


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.


ووفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.


وطبقا للتعديلات الجديدة، يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.


تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. وفقا للقانون
  • بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على عقوبة من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض
  • تعرف علي الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون