يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الترويج لممارسة الرذيلة والاتجار في البشر؛ وذلك حتى لا يقع أحد تحت طائلة العقوبات فيما يلي:

نصت المادة الأولى  من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك. 

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

عقوبة الاتجار بالبشر 

وطبقا لقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فقد نص فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه

أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.

قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة  من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .

وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .

وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة  وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .

وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .

مقالات مشابهة

  • أخفى 60 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة
  • القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • قضايا قيمتها 9 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • المسيحيون في دمشق يحيون قداس الميلاد تحت حراسة أمنية ويضيئون الشموع لأجل "المخلّص"
  • حماس: إخلاء المستشفى الإندونيسي استمرار لجرائم الحرب والتطهير العرقي
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 10 آلاف جنيه
  • تقرير: هشاشة ليبيا تُغذي أزمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • "الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"