ماذا يفعل المسلم إذ عجر عن قول التشهد في الصلاة؟.. رخص يجوز الأخذ بها
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تعد الصلاة واحدة من الأمور الدينية الضرورية التي يحرص المسلم على تأديتها، إلا أن هناك بعض الأشخاص التي قد يعجز عن قول التشهد، إذ ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز هذا الأمر من عدمه، وكيف يمكن للمسلم التصرف حيال تلك المسألة يمكن التعرف على ذلك في السطور المقبلة.
ماذا يفعل المسلم إذ عجر عن قول التشهد؟.. دار الإفتاء تجيب
جاء جواب دار الإفتاء المصرية، على النحو التالي إذ كان المصلِّي لا يحفظ التشهد ولا يستطيع ذلك، وأيضًا لا يستطيع قراءته من ورقة أو نحو ذلك كشاشة التليفون مثلًا، فلا حرج.
يمكن لأحد الأشخاص أن يجلس بجواره لتلقينه صيغة التشهد عند الصلاة، فإذا أتى موضع التشهد الأول قال له قُل كذا وكذا، فإذا وصل إلى التشهد الأخير قال له قُل كذا وكذا.
التسبيح والتهليل والتكبير بديل للتشهدفي حالة تعذر المسلم عما سبق ذكره، وجب على المصلي في هذه الحالة أن يأتي ببديل عن التشهد، بقدر من من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بدل من التشهد، فإن عجز عن ذلك كله، فعلى المصلي في هذه الحلة على الجلوس بقدر التشهد، ثم يُكْمِل صلاته حتى يُسلِّم، والصلاة صحيحة.
حكم قراءة التشهد من ورقة أو ما شابه عند عدم الحفظفتمام الصلاة وكمالها بالتشهد، وبالنظر إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فإنَّه يجب على المكلف حفظ واحدة من صيغ التشهد الواردة، فإن لم يستطع فعليه أن يكتب صيغته في ورقة ويقرأ منها حال صلاته.
قال الإمام قليوبي الشافعي: لو عجز عن التشهد جالسًا لكونه مكتوبًا على رأس جدارٍ مثلًا: قام له كما في الفاتحة في عكسه، ثم يجلس للسلام.
فيفهم من هذا أن المصلي إذا عجز عن حفظ التشهد فإنَّه يقرأه من خلال ورقة أو شاشة يعده عليها حال الصلاة فيقرأ منها أو نحو ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء المصرية التشهد التسبيح
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيين في حجه واحدة.. الموقف الشرعي
أجابت دار الإفتاء عن سؤال شخص حول رغبته في أداء فريضة الحج عن والديه المتوفيين، بعدما سبق له أداء الحج عن نفسه، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وعن أولوية الحج، وهل يمكن أن يحج عنهما في نفس العام.
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز أداء الحج عن المتوفى الذي لم يحج في حياته رغم استطاعته، ويُرجى أن يُجزئه هذا الحج، استنادًا لحديث ورد عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن والدتها التي توفيت دون أن تحج، فقال لها: «نعم، حُجِّي عنها»، كما رواه الترمذي.
واشترطت الإفتاء لجواز النيابة أن يتحمل النائب نفقات الحج من مال من أنابه، وأن ينوي صراحة الحج عن المتوفى.
وبالنسبة للسائل، فإن أراد أداء الحج عن والديه بنفسه، فيتعين عليه أن يؤدي الحج عن كل منهما في عام منفصل، ولا يصح أن يحج عن الاثنين معًا في عام واحد. كما يجوز أن يُنيب شخصًا آخر للحج عن أحد الوالدين، بشرط أن يتحمل النفقات كاملة من ماله، وأن ينوي النائب بوضوح الحج عن الشخص الذي وكّله الابن بالحج عنه.
ونصحت دار الإفتاء السائل بأن يبدأ بالحج عن والدته، تأسِّيًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أولوية الأم في البر، حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»، ثلاث مرات، ثم قال: «ثم أبوك»، كما أخرجه الشيخان.
كما ورد في كتاب "الجوهرة" في باب النفقات أنه إذا كان الشخص لا يستطيع إلا النفقة على أحد والديه، فالأم مقدّمة.