نقيب الأطباء: أسعى لإصدار قانون المسؤولية الطبية وزيادة المعاش
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وجَّه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء المصريين، الشكر للأطباء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، قائلا إن الأطباء قدَّموا نموذجاً محترماً ومتحضراً للانتخابات سواء في اليوم السابق للعملية الانتخابية والمنافسة بين الزملاء أو في يوم الانتخابات نفسه، والذي شهد مظهراً حضارياً وأجريت الانتخابات في يوم واحد وشهدت إقبالاً كبيراً بزيادة 25% عن المرات السابقة.
وأضاف عبدالحي، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المظهر الحضاري في الانتخابات وضع على كاهله مسؤولية في السعي لفعل شيء للأطباء والصحة لمصر لاستمرار حماس الأطباء في الوُجود ومشاركتهم والإحساس بفاعلية النقابة وجدوى للمشاركة في الدولة.
الملفات كلها تحتاج إلى العمل عليهاوأوضح أن الملفات كلها تحتاج إلى العمل عليها ولا سيما ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء وأفراد الطاقم الطبي على المستشفيات، لافتًا إلى أن ملف حقوق الأطباء من الملفات المهمة، بجانب ملف الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وملف التعليم والتدريب وملف الأجور والمعاشات وتنمية موارد اتحاد المهن الطبية وزياد معاش الأطباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.