الإفتاء توضح حكم تبديل النذر وإخراج القيمة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة.
أوضحت الإفتاء، أن كذلك إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمةٍ أقل، حتَّى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.
أوضحت الإفتاء، أن الأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وليس له أن يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلَّا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضلَ منه؛ نظرًا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المحتاجين الشرع
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
بعض المتهمين في القضايا بسبب ظروفهم قد يستخدم رئيس المحكمة الرأفة معهم طبقا لحقه المخول في القانون، فربما سن المتهم الصغير والخوف على مستقبله يجعل القاضي يستخدم الرأفة معه، وربما يكون القاتل والمقتول أشقاء فقد تستخدم الرأفة من أجل الأم وتبدل العقوبة للمؤبد أو السجن.
وتستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين طبقا للمادة 17 من القانون والتى تنص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة