اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع قانون لتأسيس الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة مبدئيا على مشروع قانون لتأسيس"الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير" لتكون بديلاً عن الشركة المصرية لضمان الصادرات "EGE" مع السماح لاحقاً للبنك المركزي بالاستحواذ على كامل أسهم الوكالة.
واكد الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع اليوم ان المشروع يستهدف دعم المصدرين وتشجيع الاستثمار.
يشار إلي أن الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE) تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وطورت الشركة في خدماتها لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل في التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمالية.
وأكد المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الشركة تقوم بضمان الصادرات والاستثمار يختلف عن ماتقوم به شركات التأمين التقليدية لان المشروعات التي تضمنها الوكالة تكون مشروعات كبيرة ذات مخاطر عالية تعزف عنها شركات التأمين التقليدية.
فيما، أكد المستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وجود هذه الوكالة من شأنه تحفيز المستثمرين على عقد المزيد من الصفقات مما يقلل من مخاطر الديون المعدومة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب اللجنة الاقتصادية الاستثمار التصدير المصریة لضمان
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.