يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات استخدام الكلاب فى أعمال البلطجة والتخويف والاعتداء على المواطنين فيما يلى:

السجن 5 سنوات


تصل عقوبة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات.

استعراض القوة أو التلويح بالعنف

نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بعد طلب القبض عليه بالانتربول.. النيابة في السودان توضح مصير عبد الله حمدوك

بورتسودان- متابعات ــ تاق برس – قالت النيابة العامة في السودان انها لم تشطب اسم عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” من قائمة المطلوبين للعدالة.

 

وكذبت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن شطب اسمه من قائمة المطلوب القبض عليهم بالشرطة الدولية “الإنتربول” ضمن 26 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.

 

، ونوهت الى انها معلومات مختلقة لا أساس لها من الصحة.

ولفتت الى أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.

واوضحت فى بيان لها أن “المذكور” مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.

واشارت ر النيابة العامة فى بيان ، إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على حمدوك.

ودعت النيابة العامة المواطنين، ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.

القبض على حمدوكالنيابة العامة في السودانتقدم

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة
  • الاتفاق.. هدنة هشّة وأسئلة كبرى تنتظر الأجوبة
  • محمد مجدي أفشة يتهم رجل أعمال بالنصب عليه في التجمع الأول
  • المسلماني: مصر دولة كبرى ثقافيًا والإعلام عليه مسؤولية جليلة
  • اجتماع بين مالية بغداد وإقليم كردستان لمناقشة المشاكل العالقة
  • وفد من مالية الإقليم يتوجه الى بغداد لمناقشة الرواتب وتعديلات الموازنة
  • بعد طلب القبض عليه بالانتربول.. النيابة في السودان توضح مصير عبد الله حمدوك
  • غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق من 50 لـ100 جنيه وغير مفعلة
  • الأمن النيابية: تخصيصات مالية للدفاع لشراء أسلحة فرنسية وكورية جنوبية
  • حبس يصل لـ 5 سنوات و غرامة 10 ملايين.. مشروع قانون لمكافحة المراهنات الإلكترونية