أبو العينين لـ المستثمرين: هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص..وطموحاتنا كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالغرفة التجارية ، أن هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، مشدداً على أهمية تحديد الصناعات المستهدفة تطويرها وجذب استثمارات جديدة.
ونوه أبو العينين، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين والذي عُقد اليوم، إلى حتمية اتخاذ إجراءات اقتصادية وتشريعية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصةً وأنها المفتاح الحقيقي للتغلب على كافة المشاكل الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن مصر حققت معدلات استثمارات مرتفعة للغاية حتى عام 2010، وبعد ثورة 25 يناير تراجعت نتيجة للأحداث السياسية.
وذكر وكيل مجلس النواب، أن الدولة منذ عام 2013 تولت بمفردها زمام التنمية وإعادة تطوير البنية التحتية وحققت طفرات كبيرة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت أبو العينين إلى أن ارتفاع فاتورة الديون والفوائد تمثل عبئا ثقيلاً على الموازنة العامة، وأن 70 ٪ منها مخصص لسداد المصاريف والالتزامات المختلفة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يواجه تحديات غير مسبوقة جراء الأزمات المتلاحقة من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً علي سلاسل الإمداد وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وبالتالي زيادة الأعباء علي المصنعين و الحد من من قدرات المصانع الإنتاجية.
وتابع أبو العينين قائلا " لدينا طموحات كبيرة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مطالباً المستثمرين والقطاع الخاص بضرورة ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاجية والتي تفرض علينا تضافر الجهود .
وقال إن الموقف الجديد المشتعل في المنطقة جراء الحرب على غزة يمثل تحدياً خطيراً للغاية وسيكون له تداعيات سلبية على السياحة والتي بدأت ملامحها في الظهور وتأثيره السلبي على الصناعات المتعلقة بالقطاع .
وشدد أبو العينين، على ضرورة التعرف على متطلبات السوق لتحديد الصناعات والقطاعات المطلوب تطويرها، فضلاً عن تأهيل العمالة حتى يتوفر لدينا منتجات مؤهلة للتصدير وفتح أسواق جديدة.
اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليومالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين القطاع الخاص محمد أبو العينين أبو العینین
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.