زوجة تقيم دعوى نفقة بعد هروب زوجها من منزل الزوجية منذ 7 شهور
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى نفقة زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالهروب من مسكن الزوجية واصطحاب متعلقاته الخاصة أثناء غيابها بالعمل، وذلك بعد خلاف نشب بينهما وتشابك بالأيدى مع شقيقها، لتؤكد:" زوجى اختفى منذ 7 شهور، ورفض سداد إيجار مسكن الزوجية، وتركنى حامل فى طفله".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتى، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وداوم على الإساءة لى، ورفض تحمل مسئولية مصروفاتى العلاجية الخاصة بالحمل رغم يسار حالته المادية، لينتهى زواجنا وأصبح معلقة بسبب تصرفاته الجنونية بعد زواج دام عام ونصف".
وأضافت الزوجة:" أثناء فترة الخطوبة اعتاد على قطع الوعود لى وعائلتى بتوفيره مستوى اجتماعى لائق، ورغم رفضى له إلا أنه أصر على الزواج منى ولاحقنى لأضطر بالموافقة عليه، وللاسف اتضح أن زواجى منه أسوء قرار أخذته فى حياتى، ورغم علمه بحملى أختفى وعاقبنى بالتشهير بسمعتي".
وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
ومن أهم الشروط القانونية لوجوب النفقة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال، إذا كان الزوج غائبا وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
وعلى القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة بأنواعها عقوبة الحبس قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. طالق بالثلاثة أزمة قانونية تصيب السيدات بعد عجزهم إثبات الانفصال
تزايد ترديد الأزواج لـ"يمين الطلاق" بدون حساب، كارثة تدفع ثمنها الأسرة من الزوجة والأطفال، لتقع السيدات في معضلة – إثبات الطلاق-، بعد تهديدها بحرمانها من حقوقها الشرعية وتركها معلقة، وعجزها عن تقديم أدلة لإثبات الطلاق.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-لكي يقع الطلاق الصادر من الزوج بالألفاظ الشرعية يجب أن يتوفر شروط ومنها "إقرار الزوج بوقوع الطلاق-شهادة الشهود-تقديم أدلة حقيقة، والطلاق قد يكون فى المواجهة أو عن بعد، وتتعدد الوسائل لإثباته أمام شاهدين أو يتم توثيقة بقرار محكمة تجنبا للإضرار التى ممكن أن تقع.
-عند عجز الزوجة عن تقديم الأدلة توجه المحكمة للزوج يمين حاسمه وتنص على سؤاله .."هل صدر هذا الطلاق" وتكون جلسة واحدة فقط وعليه أن يحسم أمره ويقسم وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه.
-حال الطلاق عن طريق الانترنت تقوم الزوجة بإقامة دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية وتدعى تطليقه لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله .
-حقوق الزوجة حال إثبات الطلاق مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج ونفقة المتعة وتقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية، نفقة العدة و تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، وتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، وأجر للمطلقة الحاضنة .
-وقوع الطلاق يمكن إثباته بـ الصوت أو الصورة أو الكتابي، حال إثباته بتسجيلات أو شهود.
- إذا حلف اليمين من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى، وتعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف.
- من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب إبطال الحكم بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة. - لا يجوز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أسباب جديدة، ووفقاً للقانون فالقاعدة أنه لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين الحاسمة، فلا يجوز توجيه اليمين إلا لشخص حاضر بشخصه فى الخصومة، فلا يصح توجيها لشخص بصفته وكيلا أو نائبا عن الغير.
-المادة رقم 114 أقرت أنه لا يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
- المادة 117 أكدت أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه، وإذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض.
مشاركة