أقامت زوجة دعوى نفقة زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالهروب من مسكن الزوجية واصطحاب متعلقاته الخاصة أثناء غيابها بالعمل، وذلك بعد خلاف نشب بينهما وتشابك بالأيدى مع شقيقها، لتؤكد:" زوجى اختفى منذ 7 شهور، ورفض سداد إيجار مسكن الزوجية، وتركنى حامل فى طفله".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتى، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وداوم على الإساءة لى، ورفض تحمل مسئولية مصروفاتى العلاجية الخاصة بالحمل رغم يسار حالته المادية، لينتهى زواجنا وأصبح معلقة بسبب تصرفاته الجنونية بعد زواج دام عام ونصف".

وأضافت الزوجة:" أثناء فترة الخطوبة اعتاد على قطع الوعود لى وعائلتى بتوفيره مستوى اجتماعى لائق، ورغم رفضى له إلا أنه أصر على الزواج منى ولاحقنى لأضطر بالموافقة عليه، وللاسف اتضح أن زواجى منه أسوء قرار أخذته فى حياتى، ورغم علمه بحملى أختفى وعاقبنى بالتشهير بسمعتي".

وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.

ومن أهم الشروط القانونية لوجوب النفقة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال، إذا كان الزوج غائبا وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.

وعلى القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ، وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة بأنواعها عقوبة الحبس قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

بعد أكثر من ربع قرن زواج ترفض العودة له.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

أقام زوج دعوى طلب إنذار بالطاعة ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لإثبات هجرها مسكن الزوجية، ورفضها العودة له، بعد أكثر من 25 عام من الزواج.

كواليس إصابة مسئولة بالصحة وابنتيها باختناق داخل شقة في حدائق أكتوبرخطوات وسعر استخراج شهادة الميلاد 2025.. تعرف عليها

قال الزوج في دعواه إنه زوجته تركت مسكن الزوجية وخططت للحصول على الطلاق منه بعد أكثر من ربع قرن من الزواج للحصول على مبالغ مالية كبيرة طالبت بها بدعوى قضائية وصلت لـ الاثنين مليون ونصف جنيه.

وأضاف الزوج أن زوجته رفضت كافة الحلول لحل الخلاف رغم تدخل أولادهما وهو مطالب بنفقات شهرية كبيرة، ولجأ لطلب الوساطة لإقناعها بالصلح، إلا أنها امتنعت.

وأكد الزوج أنه لم يجد سوى محكمة الأسرة التي لجأت هي إليها لتعطيه حقه بإلزامها بالعودة إلى مسكن الزوجية والدخول في طاعته وإلا بذلك تصبح ناشزا خاصة وأنه ليس لديها سبب لهجر مسكن الزوجية، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للشهر المقبل لإنذار الزوجة.

على جانب آخر، تداولت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى ربة منزل طالبت من طليقها زيادة نفقة طفلتيه بعد أن زاد مرتبه هذا العام.

حضرت الزوجة المدعية بشخصها الجلسة، وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لادخال الصغيرة ابنتيهما السن المحدد للنفقة وقدمت المدعية الأولى الزوجة حافظة مستندات طويت على اصل خطاب تحري عن دخل المدعي عليه صادر من البحث الجنائي ثابتاً به أن دخله الشهري اقترب من 10 آلاف جنيه وكذا قدمت اصل قيد ميلادالصغيرة الثانية ومثلت المدعية الثانية الطفلة الصغيرة  بشخصها ، ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام ، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة والمت بها ، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوي للحكم.

تقدمت زوجة بطلب زيادة نفقة طفلتيها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ضد طليقها بعد تقديم بيان بدخله الشهري.

جاء في أوراق الدعوى أن الزوجة باعتبارها المدعية أقامت دعواها والتي طلبت في ختامها الحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب ، والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين بنوعيها ١٥٠٠ جنيها بالسوية بينهما وحيث أن دخل المدعي عليه قد طرأ عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض إلا انه رفض.

ما حدا بها لاقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان ، وقدمت سننا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة الأسرة وصورة ضوئية من الحكم الصادر بالاستئناف وارفقت بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرتين.

مقالات مشابهة

  • "إنذار على يد محضر".. شاب ينتقم من طليقته لإقامتها دعوى نفقة ضده بالجيزة
  • الخميس: المطلقة الرجعية ما زالت زوجة وترث زوجها إذا توفى .. فيديو
  • يناقشها مسلسل حسبة عمري.. خطوات وإجراءات إثبات دخل الزوج للحصول على نفقة
  • أمين الفتوى يوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
  • ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
  • أمين الفتوى يُوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه (فيديو)
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
  • صاحبة واقعة السحل على يد طليقها أمام محكمة الأسرة تكشف تفاصيل الحادث والسبب
  • بعد أكثر من ربع قرن زواج ترفض العودة له.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة