الحبس 5 سنوات لمتهم و3 شهور لآخرين لتعذيبهم عاملا وإصابته بعاهة مستديمة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبو زيد مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، اليوم الأحد، غيابيًا على متهم بالسجن لمدة 5 أعوام، وحضوريًا لشقيقه ومتهمة ثالثة، جميعهم من أسرة واحدة، بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر، وذلك عما أسند إليهم بتعديهم على عامل، محدثين إصابته بعاهة مستديمة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين الثاني والثالثة الصادر بحقهما الحبس حضوريًا بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتها بالمصاريف، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماه، وذلك في أحداث القضية رقم 14943 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3317 لسنة 2022 كلي كفر الش
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ محكمة كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محكمة الجنايات مديرية أمن كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات عقوبة قائد السيارة تحت تأثير مخدر حال تسببه في إصابة شخص بعجز كلي
حدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.