الشباب والرياضة تُعلن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
د.أشرف صبحي : النجاحات التي حققتها النسخ الماضية من البرنامج تضاعف المسؤوليةلمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني '' الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، عن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة ، بمشاركة 13 محافظة ، بواقع 8 محافظات لــ« صعيد مصر » [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ] و 5 محافظات حدودية [ الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .
وجاءت الشروط والمعايير للالتحاق بالبرنامج كالتالي:
• المرحلة العمرية للمشارك /ة من 18 لــ 35 عامًا .
• ان يكون المشارك من ابناء المحافظة التي سيتم تنفيذ المبادرة بها .
• عدم المشاركة في النُسخ الثلاثة السابقة من البرنامج .
• عدم التقدم بفكرة المبادرة من خلال أي برنامج مبادرات داخل الوزارة .
• آخر موعد للتسجيل 25 أكتوبر الجاري .
• في حالة قبول الاستمارة الخاصة بك يتم الرد من خلال (الايميل أو رقم الواتس) المسجل على الاستمارة لحضورك المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج ومعرفة كافة تفاصيل المرحلة القادمة .
• التسجيل من خلال الرابط التالي :
https://forms.office.com/r/LMWXCiAJGq
من جانبه : أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، أن النجاحات التي حققتها النسخ الماضية من البرنامج تضاعف المسؤولية
لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية ، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة .
وأشار " صبحي " إن هناك رؤية واستراتيجية مستدامة في ذهنية “الجمهورية الجديدة” نحو تنمية الصعيد والمحافظات الحدودية ومنحهم دفعات متتالية من طاقات التنمية، حتى تكون لهذه الطاقات أبعاد وآليات محدد، في سياق خطة مصر 2030، وهو ما يظهر جليا في تتبع تعدد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الصعيد والمحافظات الحدودية ، فضلًا عن ترقب أثرها بشكل مباشر عبر المشروعات النوعية التي تنفذ في تلك المحافظات، وهو الأمر الذي يبدو للمتابعين مسار استراتيجي في إطار مستقبلي .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة