السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي «تجاوز حق الدفاع عن النفس»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن رد الفعل الإسرائيلي على على غزة «تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي»، حسب تعبيره.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حيثُ أكد السيسي لبلينكن أن مصر تحاول احتواء الموقف في غزة، وعدم دخول أطراف أخرى في الصراع.
وأضاف السيسي: «هناك حالة من الغضب قد تراكمت على مدار أكثر من 40 عاماً، ونحذر من أن التأخير في حل القضية الفلسطينية قد يترتب عليه سقوط مزيد من الضحايا» وفق ما نقله التلفزيون المصري.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
حدد القانون عقوبات صارمة لمن يعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر، فقد نصت المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات، على معاقبة كل من استعرض القوة أو هدد بالعنف أو استخدمه، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.