يستهدف قانون رعاية المريض النفسي  الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 

وفي هذا الصدد نصت المادة (45) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .

 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

بالقانون.. فئات يسمح لها بإدخال المريض النفسي للمصحات العلاجية أبرزها حظر تقييد حريته .. حقوق المريض النفسي وفقا للقانون

كما نصت المــادة (46) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

- كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

كما نصت المــادة (47) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصحة النفسية المريض النفسي غرامة حبس اعاقة

إقرأ أيضاً:

«الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد

حددت وزارة الإسكان، قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى أنه وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ستكون القيمة السعرية وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم بتاريخ 3 يوليو، على النحو الموضح بالجدول التالي:

 

وكشفت الجريدة الرسمية أن ذلك  القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة2023؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة
  • 10 أشياء في حياتك احذر مشاركتها مع الآخرين «تحت أي ظرف».. كيف تفعل ذلك؟
  • الأثر النفسي للحرب في السودان على الأطفال
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • «رفة العين» دلالة على الإصابة بمرض خطير.. احذر ظهور هذه العلامات
  • سعر الشيكارة تجاوز ألف جنيه.. نقيب الفلاحين يوجه نداءً عاجلًا لوزير الزراعة
  • مهتز نفسيًا.. تفاصيل اتهام اللاعب عمر السعيد لجاره بتهشيم زجاج منزله في الشيخ زايد
  • الأمين العام للصحة النفسية تهنئ خالد عبد الغفار لتجديد الثقة فيه وزيرًا للصحة
  • احذر.. التجشؤ المفرط قد يكون علامة على الإصابة بأمراض خطيرة جدا
  • «الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد