بالقانون | احذر ادعاء الإصابة بالمرض النفسي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد نصت المادة (45) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .
- كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
كما نصت المــادة (46) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
كما نصت المــادة (47) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النفسية المريض النفسي غرامة حبس اعاقة
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.