بالقانون | احذر ادعاء الإصابة بالمرض النفسي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد نصت المادة (45) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
- كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها .
- كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
بالقانون.. فئات يسمح لها بإدخال المريض النفسي للمصحات العلاجية أبرزها حظر تقييد حريته .. حقوق المريض النفسي وفقا للقانونكما نصت المــادة (46) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
كما نصت المــادة (47) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النفسية المريض النفسي غرامة حبس اعاقة
إقرأ أيضاً:
رسالة تدعو الصيادلة لاحترام المعطيات الشخصية للزبناء والالتزام بالقانون
وجه حمزة كديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعمر السرغوشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، رسالة إلى عموم صيادلة المغرب تدعوهم لاحترام المعطيات الشخصية للاشخاص خلال معالجتها والامتثال إلى القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويتعلق الأمر بكافة المعطيات التي يمكن معالجتها سواء تعلق الأمر باستعمال الكاميرات أو جمع معطيات الزبناء
وجاء في الرسالة ان اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، تعتبر منذ عام 2010، الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة احترام مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص المترتبة عنه.
وتم إبلاغ الصيادلة بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يخبرون بان أي معالجة للبيانات ذات الطابع الشخصي يجب أن تُخطر بها اللجنة لتكون متوافقة مع القانون رقم 09-08.
ولمساعدة الصيادلة في تحقيق الامتثال، قامت اللجنة بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة باتخاذ خطوات لتبسيط الإجراءات اللازمة.
وسيتم تخصيص موقع إلكتروني في فاتح يناير 2025 لتمكين كل صيدلي من الإخطار الإلكتروني بخصوص المعالجات المختلفة ذات الطابع الشخصي، على أن يتم ذلك قبل تاريخ 15 فبراير 2025.