البرلمان يوافق علي تعديلات الضريبة علي الدخل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويقضي التعديل التشريعي على رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهًا سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام قانون الضريبة على الدخل الإعفاء الضريبي الاقتصادية والاجتماعية الحد الأدنى للأجور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة ، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو بدون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاًعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه ، أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.