قيمي أمانة تبحث رفع الوعي حول ظاهرة التنمّر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بحثت ندوة مبادرة "قيمي أمانة" التي نظمها المجلس البلدي لمحافظة ظفار بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس وبحضور سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار
رفع الوعي حول ظاهرة التنمر المدرسي وأسبابه وآثاره وكيفية مواجهته لإيجاد بيئة مدرسية آمنة وتعزيز وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في بناء منظومة القيم الأخلاقية والدينية لدى الطلبة.
وقالت آمال بنت أحمد آل إبراهيم رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي لمحافظة ظفار أن هذه المبادرة تهدف إلى تبادل الخبرات المعرفية وإنماء وتوثيق العلاقات الاجتماعية والجوانب المهنية لإكساب الأبناء السلوكيات الإيجابية وتعزيزها وتمكين الطلاب من التكيف مع بيئتهم المدرسية والأسرية والمجتمعية.
تضمنت الندوة تقديم عرضا مرئيا توعويا حول "ظاهرة التنمر" والجهود المبذولة للحد من انتشارها وآثارها السلبية قدمته المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار.
كما تناولت الندوة محاضرة بعنوان" التنمر آفة وعلاج" ألقاها الشيخ عبد الله بن علي الشحري من المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية استعرض من خلالها مسؤولية حماية المجتمع من هذه الظاهرة حيث إنها مسؤولية مشتركة بين الأهل والمدرسة والمسجد وذلك لتقوية الروابط الأسرية مشيرا إلى أهمية غرس الثقافة الدينية والمراقبة الذاتية في نفوس النشء.
و قدمت الأستاذة فاطمة بنت زيدي العمرية أخصائية اجتماعية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة ورقة عمل حول ظاهرة التنمّر في المدارس والجوانب المتعلقة بها.
جدير بالذكر أن برنامج هذه المبادرة يتضمن إقامة برنامج تدريبي للأخصائيين الاجتماعيين يستغرق ثلاثة أيام بمعدل جلستين لكل يوم تدريبي وذلك للتعرف على أنجع السبل لحصر وتشخيص الطلبة المتنمرين وذوي السلوكيات غير المرغوبة وكيفية تطبيق المقاييس وأساليب جمع المعلومات وأساليب تعديل السلوكيات غير المرغوبة وأهم أساليب التعامل معهم وإكساب الطلبة القيم الأخلاقية المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.