«سوق المال» تعتمد لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارًا يقضي باعتماد لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف والتي تمثّل إطارًا تنظيميًّا تركز على حوكمة العلاقة بين شركات التأمين والمصارف وتوفّر الحماية الكافية لحملة الوثائق التأمينية التي يتم تسويقها وبيعها عبر المصارف. تحدد اللائحة القنوات والآليات الفاعلة في طرق تسويق هذه المنتجات بما يضمن وضوح البنود ويحقق الوعي الكافي لحامل الوثيقة التأمينية، ويعد صدور اللائحة خطوة إيجابية ومهمة في الحد من الممارسات غير السليمة في تسويق هذا النوع من المنتجات عبر المصارف، كما أن أحكام هذه اللائحة ستسهم في الحد من إثارة أي خلافات بين حامل الوثيقة التأمينية المرتبطة بالقطاع المصرفي والشركات عند وجود مطالبات تأمينية.
وجاء قرار الهيئة العامة لسوق المال ليوجه الجهات المعنية بتطبيق أحكام اللائحة بضرورة العمل على تنفيذه بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره، ويأتي إصدار هذه اللائحة تأكيدًا لحرص الهيئة على ضرورة تجويد عمليات تسويق وبيع المنتجات التأمينية عبر المصارف بصفتها قناة تسويقية مهمة لتعزيز انتشار منتجات التأمين وسهولة وصولها لمختلف المناطق الجغرافية داخل سلطنة عُمان، كما أن هذا الانتشار سيلعب دورًا في توسيع مستوى الوعي بالتأمين كجزء أساس ضمن منظومة الشمولية المالية . واعتمدت عملية صياغة اللائحة على التشاور مع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالبنك المركزي العُماني وجمعية التأمين العُماني وجمعية المصارف العُمانية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية لتطوير أعمال التأمين المصرفي في سلطنة عُمان وضمان التزامها بتحقيق أفضل مستويات الممارسة الدولية لتنظيم هذا الجانب المهم في سوق التأمين العُمانية.
وتؤكد اللائحة في بنودها على أنه لا يجوز لشركات التأمين تسويق أي منتج تأميني عبر المصرف إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وقد وجّهت اللائحة إلى أنه لا يجوز لأكثر من شركة تسويق المنتج التأميني نفسه مع ذات المصرف لنشاط: التأمين على الحياة، أو لذات الفرع من نشاط التأمين العام، أو المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وألزمت اللائحة شركات التأمين الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (40) بالمائة من صافي أقساط منتجات التأمين المسوّقة عبر المصارف، ويستثنى من ذلك منتج نشاط التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والمنتجات التأمينية المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، فيجوز الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (25) بالمائة فقط. كما أعطت اللائحة أحقية الإشراف والرقابة على عمليات بيع وتسويق المنتجات للهيئة بمجموعة من البنود أهمها: التدقيق الداخلي على أعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصرف، وإخطار الهيئة بأي مخالفات، ووضع ضوابط للتأكد من التزام العاملين بأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عبر المصارف
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. يحظر ردم أو تجفيف البحيرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية، كما يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.
ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.