ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بند موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في الجلسة العامة اليوم.

نص مشروع القانون

ويتبقى أمام هذا القانون خطوتين وهى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجربدة الرسمية.

وهذا نصه :

المادة الأولى:

منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه شهرياً لتصبح 600 جنيه شهرياً، على أن يستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بالقانون المعروض مشروعه، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

المادة الثانية :

المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الثالثة:

شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهرياً لتصبح 600 جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن مبلغ 4000 جنيه شهرياً، وذلك بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، يُزاد دخله شهرياً بما يعادل قيمة الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

المادة الرابعة:

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه.

ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة الخامسة:

حظر الجمع بين الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو الزيادة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه وبين المنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة:

وفي إطار ضمان كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة سنوياً مقابل قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحمل الأعباء التى تلتزم بها الخزانة العامة قبل نظام التأمين الاجتماعي، فقد رؤى استبدال عبارة «كل عشرين عاماً» بعبارة بعد ثلاثين عاماً الواردة بصدر المادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه، وهو من شأنه مراجعة قيمة القسط خلال فترة زمنية أقل للتأكد من كفايته، وبما يمثل ضمانه أكبر لقدرة النظام على مواجهة التزاماته.

المادة السابعة:

دور وزير المالية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودور الوزراء كل فيما يخصه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علاوة غلاء المعيشة العلاوة الاستثنائية المنصوص علیه القانون رقم

إقرأ أيضاً:

يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة المواد المتعلقة بتعيين قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل.

تعيين قاضي التحقيق وفق القانون الجديد

وفقاً للمواد المعروضة للنقاش، تُمنح النيابة العامة الحق في طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا الجنايات أو الجنح إذا ارتأت أن ذلك أكثر ملاءمة بالنظر إلى طبيعة القضية وظروفها. يتم هذا الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة أو من تفوضه الجمعية في بداية كل عام قضائي، ليصبح القاضي المندوب مختصاً حصرياً بإجراء التحقيق من لحظة مباشرته له.

قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبةالنواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد

كما يتيح القانون للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، باستثناء القضايا المتعلقة بموظفين عموميين أو رجال ضبط أثناء تأديتهم لوظيفتهم، تقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية لندب قاضٍ للتحقيق. ويشترط إصدار قرار الندب بعد سماع أقوال النيابة العامة والتأكد من أسباب الطلب.

صلاحيات وزير العدل

تمنح المادة (173) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وزير العدل سلطة طلب ندب قاضٍ من محكمة الاستئناف للتحقيق في جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم. ويتم الندب وفقاً لقرار الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي، ليكون القاضي المندوب مسؤولاً حصرياً عن التحقيق.

ضمانات محددة لإنهاء التحقيق

تحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم
  • يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
  • الغرامة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة إتلاف البيانات والمعلومات والحسابات الخاصة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
  • سقوط تاجر عملة متهم بغسل 10 ملايين جنيه
  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان