بعد إقراره نهائيا من «النواب».. تعرف على علاوتك الجديدة في مرتب أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بند موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في الجلسة العامة اليوم.
ويتبقى أمام هذا القانون خطوتين وهى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجربدة الرسمية.
وهذا نصه :
• المادة الأولى:
منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه شهرياً لتصبح 600 جنيه شهرياً، على أن يستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بالقانون المعروض مشروعه، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
المادة الثانية :
المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الثالثة:
شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهرياً لتصبح 600 جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن مبلغ 4000 جنيه شهرياً، وذلك بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، يُزاد دخله شهرياً بما يعادل قيمة الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة:
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه.
ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة:
حظر الجمع بين الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو الزيادة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه وبين المنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة:
وفي إطار ضمان كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة سنوياً مقابل قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحمل الأعباء التى تلتزم بها الخزانة العامة قبل نظام التأمين الاجتماعي، فقد رؤى استبدال عبارة «كل عشرين عاماً» بعبارة بعد ثلاثين عاماً الواردة بصدر المادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه، وهو من شأنه مراجعة قيمة القسط خلال فترة زمنية أقل للتأكد من كفايته، وبما يمثل ضمانه أكبر لقدرة النظام على مواجهة التزاماته.
المادة السابعة:
دور وزير المالية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودور الوزراء كل فيما يخصه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علاوة غلاء المعيشة العلاوة الاستثنائية المنصوص علیه القانون رقم
إقرأ أيضاً:
بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، موارد محددة لصندوق رعاية المسنين.
فنصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.