وافق مجلس النواب في جلسته العامه نهائيا اليوم ، الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


 

ويأتي مشروع القانون ليعكس حرص القيادة السياسية؛ على أهمية توجيه رسالة عالمية، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بموجب مشروع القانون، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، وذلك من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ، والعمل بصفة عامة على ضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين بالدولة، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، نتيجة لما طرأ هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.

كما يستهدف المشروع الحرص على زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية ، و استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف ضمان حياة كريمة لاصحاب المعاشات والمستفيدين منها، من خلال اقرار منحة استثنائية لهم ، وزيادة الحد الادنى الاجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.

• تضمنت المادة الأولى :

النص على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهرياً لتصبح 600 جنيه / شهرياً، على أن يستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بالقانون المعروض مشروعه، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

• أوضحت المادة الثانية : المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

• ألزمت المادة الثالثة: شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهرياً لتصبح 600 جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن مبلغ 4000 جنيه شهرياً، وذلك بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، يُزاد دخله شهرياً بما يعادل قيمة الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

طبقًا للمادة الرابعة:

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه.

ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة الخامسة:

حظر الجمع بين الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو الزيادة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه وبين المنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة:

وفي إطار ضمان كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة سنوياً مقابل قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحمل الأعباء التى تلتزم بها الخزانة العامة قبل نظام التأمين الاجتماعي، فقد رؤى استبدال عبارة ” كل عشرون عاماً بعبارة ” بعد ثلاثين عاماً الواردة بصدر المادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه، وهو من شأنه مراجعة قيمة القسط خلال فترة زمنية أقل للتأكد من كفايته، وبما يمثل ضمانه أكبر لقدرة النظام على مواجهة التزاماته.

المادة السابعة:

دور وزير المالية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودور الوزراء كل فيما يخصه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالث.

 

اميرة ابوشقة تطالب بإضافة العلاوة الاستثنائية علي الأجر الاساسي وليس الاجور المكملة

 

وطالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب ،بتعديل المادة الاولي من قانون العلاوه الاستثنائيه ، والتي جاءت انه تعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال ، لتكون من الاجر الاساسي ، وليس المكمله .

واضافت ابوشقه في كلمتها في الجلسة العامة أنه كما وردت في نص المادة الاولي .. تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال، فالتعديل يقضي بإضافتها الي الأجر الأساسي.

وتابعت ابوشقة بان لكل قانون فلسفة وفلسفة هذا القانون للحد من غلاء المعيشه ومساعدة في مواجهه غلاء الاسعار .

لوهذة الاسباب لابد ان تضاف الزيادة الي الاجر الاساسي وليس الي الاجور المكمله لانها جزء من الاجر الاساسي الحكومه اثناء تقديمها القانون كانت الاسعار كام ودلوقتي كام الان سعر البصل 30 والطماطم مجنونه فلابد من التعديل لوجاهته.

ورد الوزير علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان هناك مشكله بان قانون الخدمه المدينه لايعرف الاجر الاساسي وانما الاجور المكمله والتعريفات مربوطه بالمادة 2 من قانون الخدمه المدنيه ، والمنحه مقرره من الاجر المكمل طبقا لماورد بالخدمه المدينه .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي علاوة غلاء المعیشة الاستثنائیة قانون الخدمة المدنیة الأعمال العام هذه الزیادة هذا القانون أحکام قانون الزیادة ا من قانون على أن

إقرأ أيضاً:

الفضيل: نتوقع صدور قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة

ليبيا – قال عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد إن قرار رئيس مجلس النواب صدر في منتصف شهر 3 الماضي ما يعني الحديث عن شهرين ونصف وصدور أحكام ففي شهر 4 من محكمتي استئناف مصراته وجنوب طرابلس أي شهر ونصف من أحكام المحكمة وأكثر من محكمة حكمت بوقف قرار فرض الضريبة.

الفضيل أشار خلال مداخلة عبر قناة “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه للآن المصرف المركزي مستمر بفرض الضريبة على مبيعات النقد الاجنبي ولم يكن هناك أي ردة فعل تجاه أحكام القضاء والجهات الأكاديمية والمختصين في الجانب الاقتصادي اتفقوا على الضرر المترتب على فرض الضريبة ولم يغير المصرف وجهة نظره أو يتراجع لذلك سيستمر في فرض الضريبة.

واعتقد أنه سيكون هناك قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة وبالتالي تطبيق احكام القضاء ولكن في الوقت القريب هذا أمر مستبعد وسيبقى مصر على فرض الضريبة لأسباب منها اقتصادية وسياسية تأتي في إطار الخلاف الحاصل بين السلطة النقدية والتنفيذية.

وتابع “المصرف المركزي منذ سبتمبر 2023 فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي في تلك الفترة سعر الصرف في أغسطس 5 و 17 , 5 و 20 , وبعد فرض القيود ارتفعت لـ 6 دينار وبعد إغلاق منظومة النقد الأجنبي امتدت أكثر من 40 يوم استمرت لبداية فبراير 2024 المصرف المركزي أصدر ضوابط بيع النقد الأجنبي ولكنه لم يلتزم بها ونتحدث عما يقارب الـ 5 أشهر والمصرف المركزي فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي وفي تلك الفترة ارتفع سعر الصرف لما يقارب الـ 8 دينار للدولار الواحد واصبح هناك أزمة سيولة كون المصدر الرئيس السيولة في المصارف التجارية هي بيع النقد الأجنبي”.

وبيّن أن الفترة صاحبتها مناكفات وصراع ما بين السلطة التنفيذية والنقدية، مشيراً إلى أنه تمت مشاهدة العديد من الخطابات المتبادلة والكل يتهم الآخر بالأزمة النقدية الحاصلة في البلاد.

وأضاف “حتى وصلنا ليوم 15-3 بخطاب من المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، هناك منطلقات غير اقتصادية ساعدت في فرض الضريبة وظهور المشاكل الاقتصادية النقدية والمتمثلة في أزمة السيولة. اعتقد لأول مرة  قيمة العملة التي في التداول تشكل 96% من قيمة إصدار النقد، نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني العمل بهذه الوسائل والتحول الرقمي يحتاج لإرادة من قبل المصرف المركزي او الحكومة لكنه غير موجود على الواقع، توفير السيولة النقدية أقرب للحل منها من التحول لوسائل الدفع الالكتروني بسبب عدم وجود إرادة”.

واستطرد خلال حديثة “اول مرة تمر المصارف بازمة سيولة خانقة وبهذه الحدة، نقول مع سحب فئة الـ 50 دينار وعدم وجود بديل وان هناك عملة مزورة لم يوثق أي مصرف تجاري وجود عملة مزورة بكميات التي كان يتحدث عنها المصرف، التلويح بوجود عجز مقداره 5-10 مليار هذا غير دقيق لسبب أنه في شهر 5 قال المصرف المركزي أن عنده عجز من النقد الأجنبي 5.5 مليار دولار لكنه يضيف في حاجة اسمها التزامات القائمة وهي تضخم القيمة لذلك قيمة العجز تجدها اقل 80% من قيمة العجز المعلن لهذا تجد هناك فروقات ما بين التقارير الشهرية التي يصدرها المصرف المركزي فيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي والنشرة الاقتصادية الموجودة على موقع مصرف ليبيا المركزي وكأن الأزمات مفتعلة”.

وأردف “نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني لم نجد جدية للتحول ممكن مصرف متعمد الا يكون هناك سيولة لاحداث ثورة في التحول الرقمي وهذا غير موجود، وسائل الدفع الالكتروني العمل بها مقتصر على بعض المدن الكبيرة وليس بالنسبة الكبيرة، اعتقد الاشكال سياسي بالدرجة الاولى، هناك جانب يستنزف النقد الأجنبي بشكل كبير جداً وهي مقايضة النفط بالمحروقات، المصرف المركزي عندما تحدث في كتابه لمجلس النواب يقول تقريباً إجمالي مصروفاتنا نريد 36 مليار دولار في السنة استخدام نقد اجنبي وحجم الإيرادات المتوقعة 16 مليار، التضليل في استخدام الأرقام، عندما تحدث عن 36 مليار  حسب المقايضة لذلك حسبها في جانب الانفاق ولم يحتسبها في جانب الايرادات!”.

وأوضح أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة، الأول وهو الاقرب أن يبقى الحال كما هو عليه بالتالي يحدث تضخم وركود في الاسعار وسعر الصرف في هذه الحدود إن لم يفرض المصرف المركزي أي قيود أخرى والثاني وهو احتمالية اقل أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكمة ويتم تجميد الضريبة لكن الأثر أن المصرف المركزي سيعود لفرض القيود وربما يكون بشكل حاد.

كما أكمل “سنرى سعر صرف أعلى بكثير من 8 دينار وأزمات سيولة وارتفاع أكبر للأسعار وسوء المعيشة اكبر، السيناريو المثالي الذي نتمناه أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكم ويرجع سعر الصرف لـ 4 دينار و86 تقريبا ويطرح النقد الأجنبي لكل طالبيه دون قيود ونلاحظ انخفاض سعر الصرف للمستويات السابقه انخفاض في المستوى العام للاسعار”.

وفي الختام اعتبر أنه من الضروري الخروج من اشكالية الركود التضخمي الذي بدأت بوادرها من جديد وانفراجة نسبية في السيولة وترجع الثقة لقيمة الدينار الليبي للخروج من المختنق النقدي وهذا السيناريو مستبعد.

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • الفضيل: نتوقع صدور قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير