رئيس النواب يرفع الجلسة العامة لتعود إلى الانعقاد غدا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخلووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويقضي التعديل التشريعي برفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن مناقشات واسعة حول المواد الخاصة بإلزام بالمنفعة العامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب النواب إيهاب منصور، وعاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم داود بتعديل مبلغ 50 جنيهًا المنصوص عليها في المادة 465 من مشروع القانون، ورفعها إلى 250 جنيهًا أو ربطها بالحد الأدنى للأجور.
قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن «يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات».
مجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية أن العمل بالمنفعة العامة يعتبر بديلا لعقوبات الحبس في المدد القصيرة، مبينا أنَّ المبلغ الوارد ذكره في نص المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، وبالتالي نحن أمام قاعدة حساب وليس قاعدة مكافأة ولا مجال لمساواة المحكوم عليه الذي قد يعطى خيار تنفيذ الخدمة العامة بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية، مؤكّدًا أنَّ المادة لا علاقة لها بقوانين العمل والحد الأدنى للأجور.
وأقرّ المجلس تعديلات على المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليصبح: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النائب العام، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ووافق المجلس على نص المادة 471 وتنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
كما وافق المجلس على نص المادة 472 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتنص على: «لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم».
ووافق المجلس على نص المادة 473 وتنص: إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على 3 أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.