وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.


(المادة الثانية)
الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون الضريبة على الدخل محدودي الدخل الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

مقالات مشابهة

  • حتى لا تكبر هذه الأزمات
  • قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • البكار ..  إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
  • أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • الرئيس أردوغان يعلق على الأرقام المعلنة بشأن الحد الأدنى للأجور
  • الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق نهائيا علي اتفاق تعزيز برنامج حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا