صدى البلد:
2025-01-26@09:42:32 GMT

قرار عاجل من "التموين" بشأن تداول السكر في الأسواق

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،  القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.

ونُشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين على المصيلحي.

وجاء نص القرار كالتالي:

المادة الأولى

“تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربيـة، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية)، ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تـدون عبـارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.

المادة الثانية

يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحـر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفاة البيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطـاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

المادة الرابعة

تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج وتعبئة السكر بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية  - قطاع الرقابة والتوزيع- خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي :

المادة الخامسة
تلتزم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين السكر بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية  - قطاع الرقابة والتوزيع- خلال شهرين من تاريخ العمل.

المادة السادسة

تمنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار .

المادة السابعة 
تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار لأحكامه.


المادة الثامنة

كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين، كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السكر علي المصيلحي وزير التموين تداول السكر البطاقات التموينية التموین والتجارة الداخلیة الشرکات والمنشآت هذا القرار

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة الجيزة بتحصيل رسم محلي على فواتير المنشآت الفندقية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الجيزة رقم 1825 لسنة 2024، بشأن تحصيل رسم محلي بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية بالجيزة، وذلك في العدد رقم 20 في 26 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يحصل رسم محلى بنسبة 1% على إجمالي فاتورة النزلاء بكافة المنشآت الفندقية والسياحية داخل دائرة محافظة الجيزة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى ما يخالف أحكامه.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية في بلطيم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة الجيزة بتحصيل رسم محلي على فواتير المنشآت الفندقية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار عزبة الإخلاص بحي النزهة منطقة إعادة تخطيط
  • قرار وزاري بإضافة ميناء سفاجا إلى قائمة المواني المختصة بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها
  • التموين: تشغيل مصنعي جرجا لقصب السكر 28 يناير .. ودشنا 1 فبراير
  • التموين: توريد قصب السكر لمصنع أبو قرقاص
  • التموين: تشغيل مصنع أبو قرقاص بالكامل واستكمال إنتاج السكر من القصب المستهدف
  • الزغيد يطلع على جهود الحكومة الليبية بشأن العاملين في الشركات المنسحبة
  • 10 أطنان.. شرطة التموين تلاحق لصوص الدقيق المدعم
  • ‎فقدان الجنسية الكويتية من 4 أشخاص