قرار عاجل من "التموين" بشأن تداول السكر في الأسواق
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر.
ونُشر في عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير التموين على المصيلحي.
وجاء نص القرار كالتالي:
المادة الأولى
“تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علـى البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربيـة، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية)، ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تـدون عبـارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.
المادة الثانية
يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحـر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفاة البيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطـاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
المادة الرابعة
تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج وتعبئة السكر بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع الرقابة والتوزيع- خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار بالآتي :
المادة الخامسة
تلتزم جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين السكر بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع الرقابة والتوزيع- خلال شهرين من تاريخ العمل.
المادة السادسة
تمنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار .
المادة السابعة
تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار لأحكامه.
المادة الثامنة
كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين، كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر علي المصيلحي وزير التموين تداول السكر البطاقات التموينية التموین والتجارة الداخلیة الشرکات والمنشآت هذا القرار
إقرأ أيضاً:
تعديل عقوبات الأهلي بشأن تغيبه عن مباراة الزمالك.. والأخير يرفض القرار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية إجراء تعديلات على عقوبات النادي الأهلي المفروضة عليه مؤخرًا، بعد تغيبه عن مباراة مع غريمه التقليدي، الزمالك.
في 11 مارس/ آذار الجاري، رفض النادي الأهلي خوض مباراته مع الزمالك، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية في الدوري المصري، بسبب عدم تكليف طاقم حكام أجنبي بقيادة ديربي القاهرة.
آنذاك، تغيب لاعبو النادي الأهلي عن الحضور في استاد ديربي القاهرة، في حين حضر لاعبو فريق "الفارس الأبيض" وطاقم الحكام.
على أثر ذلك، تلقى الأهلي عددًا من العقوبات، منها خسارته قانونيًا بثلاثية نظيفة من منافسه الزمالك، وخصم 3 نقاط من رصيده، مع تحمله الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى.
الأحد، أعلنت رابطة الأندية الحفاظ على قرار خسارة النادي الأهلي قانونيًا بثلاثية، إضافة إلى تحمله الغرامات المالية، في حين تمّ إلغاء عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد النادي.
وجاءت تعديلات رابطة الأندية بعد تقديم الأهلي شكوى بشأن أحداث المباراة، إذ تضمنت شكواه أن النادي لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من المباراة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.
من جانبه، رفض الزمالك في بيان رسمي، قرار رابطة الأندية بتعديل عقوبات النادي الأهلي، مؤكدًا أنه "لن يقف عاجزًا عن حماية حقوق النادي وجماهيره".
مصرالأهليالدوري المصريالزمالك المصرينشر الأحد، 30 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.