قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة شقيقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، والزمتها بالمصاريف الجنائية لاتهمامهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.   صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود ، وعضوية المستشارين مصطفي أبو القاسم زيدان، وإبراهيم مرتضي إبراهيم، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

  تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس لعام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين " ص،م" ، " وشقيقه "م،م" تهمة إحراز سلاحاً ناريا مششخنا بندقية آلية سريعة الطلقات، مع إحراز ذخائر استعملت في السلاح الناري، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن سلاح بندقية آلية

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء الاشتراك في مظاهرة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • محنة الشيخ الحويني وابنه المعتقل في مصر
  • السجن 15 سنة لسائق وصاحبة شركة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية
  • السجن 7 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرة
  • رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
  • رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
  • السجن 5 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج
  • ضبط القائمين على شركة بدون ترخيص بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية
  • ضبط وإعدام 3.5 طن مخللات فاسدة وغلق منشأتين تعملان بدون ترخيص بالزقازيق