"تعليم القاهرة" تعلن التعليمات والشروط في حالة القبول بالمرحلة الثانية برياض الأطفال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية، ظهور نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال في تمام الساعة الثامنة مساءًا اليوم.
ويأتي ذلك وفقاً للتعليمات والشروط في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها ):
١- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .
٢- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .
٣- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .
٤- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.
التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية:
١- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .
٢- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .
٣- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا .
IMG-20231015-WA0030المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم رياض الأطفال محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتیجة المرحلة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.