أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج عملة مزيّفة في محلّة التّل – طرابلس والمناطق المجاورة".




واضاف البيان: "باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الى تحديد هويّته، وهو المدعو: ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) بتاريخ 5/10/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة التّل".


واشار الى انه "ضُبِطَ بحوزته مبلغ مزيّف بقيمة ألف دولار أميركي من فئة المئة دولار، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج العملة المزيّفة في محلّة التّل ومحيطها، وأنّه استحصل على المبلغ المزيّف، المضبوط بحوزته، من شخص سوري الجنسيّة".


وتابع: "أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لكشف سائر المتورطين وتوقيفهم".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. حريق كبير في صور
  • انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 70.02 دولارًا للبرميل
  • انخفاض أسعار الذهب
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار
  • القبي: جهاز الأمن الداخلي طرابلس أحد الحصون الأخيرة للمحافظة على هوية ليبيا
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • سجّل أدنى مستوى منذ 1994.. الدولار يفقد هيمنته كـ«عملة احتياطية عالمية»
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
  • استقرار أسعار النفط
  • زيدان: منشورات تحريضية ومسيرات مفخخة تكشف الفكر المتطرف لخلية طرابلس