أصدرت غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان والتي أوضحت أنه لا يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل لعضوية الغرفة إلا بموجب موافقة من مجلس الإدارة أو بموجب نص قانوني بإعفاء أحد الأعضاء من رسوم التسجيل بالغرفة، في حين يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات ضئيلة كالبائع المتجول أو أعمال نقل صغيرة، بينما يكون الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد بموجب قرار يصدره مجلس إدارة الغرفة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه.

وأجازت اللائحة للمجلس تعديل جميع الرسوم المفروضة والسماح بالتقسيط فيما يتعلق برسوم تجديد العضوية المستحقة على الشركات والمؤسسات المتعثرة ماليا.

وحددت اللائحة تصنيف الشركات والمؤسسات وتوزيعها إلى فئات محددة ورسوم تجديدها وتسجيلها حيث تتضمن: الفئات العالمية، والاستشارية العالمية، وشركة خليجية، والاستشارية المحلية، والممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، وتتراوح رسوم التسجيل بين 625 ريالا وخمسة ريالات عمانية.

وحددت اللائحة اختصاصات لجنة الاستثمار والتي تتضمن إعداد خطة لاستثمار أموال الغرفة، وتنويع أدوات الاستثمار، ودراسة فرص الاستثمار المتاحة، ورفع تقارير فصلية عن سير خطة الاستثمار، والتحقق من استلام العوائد على الاستثمارات، وغيرها من الاختصاصات التي يسندها إليها المجلس.

وتضمنت اللائحة عددا من صلاحيات لجنة التدقيق منها: إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واعتماد برنامج التدقيق الداخلي السنوي ومتابعة استلام التقارير الخاصة بالتدقيق والتفتيش، والنظر في نتائج عمليات التدقيق المالي والمحاسبي وملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين، وتقييم الأداء السنوي لمدير دائرة التدقيق الداخلي.

وأجازت اللائحة أن تجري الانتخابات عبر الأنظمة الإلكترونية، وأن تعلن لجنة الانتخابات قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر عن فتح الترشيح لعضوية المجلس والفروع، وعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن شهر.

مدة التمديد

وأفادت اللائحة أن تقوم لجنة الانتخابات بفحص قائمة المترشحين والتحقق من توفر اشتراطات العضوية وفق أحكام النظام بعد استيفاء شروط العضوية مع تحديد موعد الانتخابات ومكان إجرائها قبل الموعد المحدد بـ 15 يوما مع إمكانية تمديد الموعد المحدد للانتخابات بشرط عدم تجاوز مدة التمديد 30 يوما. وتنشر أسماء المترشحين في مكان ظاهر في الغرفة والموقع الإلكتروني أو أي وسيلة تحددها اللجنة.

وأجازت اللائحة لأي ناخب الاعتراض على أحد المرشحين بتقديم عريضة اعتراض للجنة الطعون قبل موعد الانتخابات بمدة 7 أيام، ويتم البت فيها من قبل اللجنة قبل موعد الانتخابات ويكون قرارها نهائيا. وأشارت اللائحة إلى أنه يتولى منصب رئيس مجلس الفرع المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ويكون نائبا لرئيس الفرع المترشح الذي يليه في عدد الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات تجري القرعة بينهما من قبل رئيس لجنة الانتخابات.

وأجازت الغرفة لمجلس الإدارة /الفرع تعليق عضوية العضو المسجل لمدة لا تتجاوز 30 يوما، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها ويجوز للعضو الطعن في قرار التعليق أمام رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الفرع.

الإشراف والرقابة

وأوضحت اللائحة أنه يكون لمجلس إدارة الغرفة وإدارة الفرع الصلاحيات في الإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة/ الفرع لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وللمجلس تشكيل المجالس الاستشارية واللجان القطاعية والمتخصصة واللجان الأخرى التي يراها ضرورية.

وحددت اللائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتي تتضمن تمثيل الغرفة في المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية، وأن يكون المتحدث الرسمي للغرفة في صلاتها برؤساء الوحدات الحكومية والوكلاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية على المستويين المحلي والدولي وله أن يفوض من يراه مناسبا، واعتماد تشكيل لجان المناقصات والمشتريات بالمقر الرئيسي والفروع وإصدار قرار تشكيل لجنة الموارد البشرية وغيرها من اللجان.

كما حددت اختصاصات نائبي الرئيس والتي تتمثل في التوقيع على أوامر الصرف، والمشاركة في استقبال الوفود التجارية وتمثيل الغرفة في المجالس واللجان الحكومية والأهلية في المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية، وممارسة أي اختصاصات أخرى يكلفهما بها الرئيس.

وتضمنت اللائحة صلاحيات اللجنة التنفيذية والتي تتمثل في الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة المالية، والتوصية للمجلس بتعيين أو إنهاء خدمات الرئيس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ودراسة مشروعي الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي والاستراتيجية العامة للغرفة والمقترحات، واعتماد المناقلات بين بنود الميزانية المعتمدة، وإجازة الصرف ضمن نطاق الميزانية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قبل موعد الانتخابات مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع  والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى  أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.

وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.

وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون  إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.

واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • لائحة جديدة تعد بزمن قياسي لإجراءات السفر بمطارات المملكة
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • جولة على كواليس البلديات ... نقل انتخابات الجنوب الى 24 ايار بدل يوم عيد المقاومة والتحرير
  • رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
  • قومى المرأة بأسوان يواصل الدورات التدريبية لريادة الأعمال والحرف اليدوية بقرى «حياة كريمة»
  • «حياة كريمة» تُمكِّن نساء أسوان: دورات ريادة الأعمال والحرف اليدوية تُضيء دروب التنمية
  • رسميًّا.. الحكومة تصدر لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • "منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية