أصدرت غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان والتي أوضحت أنه لا يجوز الإعفاء من رسوم التسجيل لعضوية الغرفة إلا بموجب موافقة من مجلس الإدارة أو بموجب نص قانوني بإعفاء أحد الأعضاء من رسوم التسجيل بالغرفة، في حين يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات ضئيلة كالبائع المتجول أو أعمال نقل صغيرة، بينما يكون الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد بموجب قرار يصدره مجلس إدارة الغرفة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه.

وأجازت اللائحة للمجلس تعديل جميع الرسوم المفروضة والسماح بالتقسيط فيما يتعلق برسوم تجديد العضوية المستحقة على الشركات والمؤسسات المتعثرة ماليا.

وحددت اللائحة تصنيف الشركات والمؤسسات وتوزيعها إلى فئات محددة ورسوم تجديدها وتسجيلها حيث تتضمن: الفئات العالمية، والاستشارية العالمية، وشركة خليجية، والاستشارية المحلية، والممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، وتتراوح رسوم التسجيل بين 625 ريالا وخمسة ريالات عمانية.

وحددت اللائحة اختصاصات لجنة الاستثمار والتي تتضمن إعداد خطة لاستثمار أموال الغرفة، وتنويع أدوات الاستثمار، ودراسة فرص الاستثمار المتاحة، ورفع تقارير فصلية عن سير خطة الاستثمار، والتحقق من استلام العوائد على الاستثمارات، وغيرها من الاختصاصات التي يسندها إليها المجلس.

وتضمنت اللائحة عددا من صلاحيات لجنة التدقيق منها: إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واعتماد برنامج التدقيق الداخلي السنوي ومتابعة استلام التقارير الخاصة بالتدقيق والتفتيش، والنظر في نتائج عمليات التدقيق المالي والمحاسبي وملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين، وتقييم الأداء السنوي لمدير دائرة التدقيق الداخلي.

وأجازت اللائحة أن تجري الانتخابات عبر الأنظمة الإلكترونية، وأن تعلن لجنة الانتخابات قبل موعد الانتخابات بـ 3 أشهر عن فتح الترشيح لعضوية المجلس والفروع، وعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن شهر.

مدة التمديد

وأفادت اللائحة أن تقوم لجنة الانتخابات بفحص قائمة المترشحين والتحقق من توفر اشتراطات العضوية وفق أحكام النظام بعد استيفاء شروط العضوية مع تحديد موعد الانتخابات ومكان إجرائها قبل الموعد المحدد بـ 15 يوما مع إمكانية تمديد الموعد المحدد للانتخابات بشرط عدم تجاوز مدة التمديد 30 يوما. وتنشر أسماء المترشحين في مكان ظاهر في الغرفة والموقع الإلكتروني أو أي وسيلة تحددها اللجنة.

وأجازت اللائحة لأي ناخب الاعتراض على أحد المرشحين بتقديم عريضة اعتراض للجنة الطعون قبل موعد الانتخابات بمدة 7 أيام، ويتم البت فيها من قبل اللجنة قبل موعد الانتخابات ويكون قرارها نهائيا. وأشارت اللائحة إلى أنه يتولى منصب رئيس مجلس الفرع المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات ويكون نائبا لرئيس الفرع المترشح الذي يليه في عدد الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات تجري القرعة بينهما من قبل رئيس لجنة الانتخابات.

وأجازت الغرفة لمجلس الإدارة /الفرع تعليق عضوية العضو المسجل لمدة لا تتجاوز 30 يوما، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها ويجوز للعضو الطعن في قرار التعليق أمام رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الفرع.

الإشراف والرقابة

وأوضحت اللائحة أنه يكون لمجلس إدارة الغرفة وإدارة الفرع الصلاحيات في الإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة/ الفرع لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وللمجلس تشكيل المجالس الاستشارية واللجان القطاعية والمتخصصة واللجان الأخرى التي يراها ضرورية.

وحددت اللائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتي تتضمن تمثيل الغرفة في المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية، وأن يكون المتحدث الرسمي للغرفة في صلاتها برؤساء الوحدات الحكومية والوكلاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية على المستويين المحلي والدولي وله أن يفوض من يراه مناسبا، واعتماد تشكيل لجان المناقصات والمشتريات بالمقر الرئيسي والفروع وإصدار قرار تشكيل لجنة الموارد البشرية وغيرها من اللجان.

كما حددت اختصاصات نائبي الرئيس والتي تتمثل في التوقيع على أوامر الصرف، والمشاركة في استقبال الوفود التجارية وتمثيل الغرفة في المجالس واللجان الحكومية والأهلية في المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية، وممارسة أي اختصاصات أخرى يكلفهما بها الرئيس.

وتضمنت اللائحة صلاحيات اللجنة التنفيذية والتي تتمثل في الصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة المالية، والتوصية للمجلس بتعيين أو إنهاء خدمات الرئيس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ودراسة مشروعي الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي والاستراتيجية العامة للغرفة والمقترحات، واعتماد المناقلات بين بنود الميزانية المعتمدة، وإجازة الصرف ضمن نطاق الميزانية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قبل موعد الانتخابات مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي بوجوب قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء

في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، تضمن أنه " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.

وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".

 







مقالات مشابهة

  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة تعقد اجتماعها الثالث
  • لائحة جديدة في الأهلي.. وجلسة مرتقبة بين "كولر" و"رمضان"
  • رئيس مجلس النواب يدعو هيئات مكاتب اللجان النوعية لإجراء الانتخابات
  • حكم قضائي بوجوب قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
  • هذه أبرز تحديثات لائحة تأشيرات العمل المؤقت للحج والعمرة
  • نائب وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة
  • «لجنة تعليم البرلمان» تناقش بقضايا التعليم العالي والتقني
  • اجتماع لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب لمناقشة اعتماد اللوائح التنفيذية وقضايا التعليم العالي والتقني
  • هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم مراكز البيانات والحوسبة السحابية
  • قبل تشكيلهم.. 10 اختصاصات للجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة بمجلس النواب