التجارة تؤكد: الترخيص أولا قبل استخدام الشعار والعلم والخريطة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رصد-أثير
نوهت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منع المؤسسات (الخاصة) والشركات التجارية وحسابات التواصل الاجتماعي منعا باتا من استخدام الشعار السلطاني.
وأوضحت الوزارة بأنه يمكن الحصول على ترخيص من الوزارة لاستخدام شعار سلطنة عمان، وعلمها وخريطتها على المنتجات التجارية المختلفة.
حيث جاء هذا التنبيه تأكيداً لتنبيه سابق رصدته “أثير” أوضحت فيه العقوبة الواردة في حالة مخالفة هذا القرار أوضحها الفصل الخامس (العقوبات) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني ٥٣/ ٢٠٠٤، حيث نصت المادة (١٥) منه على الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في
أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (٢٠٠ ريال عماني) ولا تزيد على (١٠٠٠ ريال عماني) في الأحوال الآتية:
ا- ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة.
2- تعمد رفع العلم إذا كان باليا أو ممزقا أو كانت حالته لا تتلاءم
مع شرف مكانته أو لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (1) مرافق.
٣- تعمد عدم تنكيس العلم أثناء الحداد الرسمي.
كما نصت المادة ١٢ من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بـ:
يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تنصع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.