التجارة تؤكد: الترخيص أولا قبل استخدام الشعار والعلم والخريطة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رصد-أثير
نوهت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منع المؤسسات (الخاصة) والشركات التجارية وحسابات التواصل الاجتماعي منعا باتا من استخدام الشعار السلطاني.
وأوضحت الوزارة بأنه يمكن الحصول على ترخيص من الوزارة لاستخدام شعار سلطنة عمان، وعلمها وخريطتها على المنتجات التجارية المختلفة.
حيث جاء هذا التنبيه تأكيداً لتنبيه سابق رصدته “أثير” أوضحت فيه العقوبة الواردة في حالة مخالفة هذا القرار أوضحها الفصل الخامس (العقوبات) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني ٥٣/ ٢٠٠٤، حيث نصت المادة (١٥) منه على الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في
أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (٢٠٠ ريال عماني) ولا تزيد على (١٠٠٠ ريال عماني) في الأحوال الآتية:
ا- ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة.
2- تعمد رفع العلم إذا كان باليا أو ممزقا أو كانت حالته لا تتلاءم
مع شرف مكانته أو لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (1) مرافق.
٣- تعمد عدم تنكيس العلم أثناء الحداد الرسمي.
كما نصت المادة ١٢ من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بـ:
يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تنصع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.
2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.
وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.
كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.
وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.
ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :
شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.
أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.
ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.
//للتوضيح//
ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):
المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.
المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.
المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.
المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.
المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:
دور العبادة.
المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
الأشجار وحاويات النباتات.
العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب