تعرف على تعديلات قانون ضريبة الدخل.. يناقشها مجلس النواب اليوم
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في الجلسة البرلمانية، ظهر اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
زيادة الحد الأدنى للأجوريهدف مشروع القانون إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية و توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، لاسيما وأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة، إذ تأتي هذه السياسات في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت اللجنة البرلمانية، في تقريرها إنَّه تمّ زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وعليه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيينويناقش مجلس النواب، اليوم، التعديلات الآتية، والتي تتضمن استبدال نص المادة 8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة (المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري)، إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5% ويعمل بالقانون الجديدة عقب نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب زيادة الحد الأدنى للأجور الثروة العقارية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.