سقوط نصاب أوهم المواطنين بقدرته على إنهاء المحررات الرسمية بالبحيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على المحررات الرسمية والأوراق الثبوتية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية من المستندات والمحررات بأسماء محددة وآخرى خالية البيانات – عدد من الصور الضوئية لمستندات ووثائق زواج ورقية بأسماء محددة – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاحوال المدنية الامن العام الأوراق الثبوتية المحررات الرسمية النصب على المواطنين جرائم النصب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد المنظمة لمنع السفر
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على القواعد المنظمة لمنع السفر ، حيث منحت النائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق، إصدار أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر أو وضع أسمه على قوائم الترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه إجراءات المحاكمة.
وعلى المحكمة ومواعيد محددة للتقديم التظلم والحكم فيه، وللنائب العام حق منح تصريح بالسفر لمدة محددة لاعتبارات منها السفر لظروف صحية للعلاج.
كما نصت المادة (148) من القانون على أن للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.
لايفوتك||
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يتماشي مع استحقاقات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
و على رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
كما أجازت المادة (149) لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.