اعرف حقك.. متى يتم إعادة الإنتخابات الرئاسية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة- في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت - أن اليوم الأخير من فتح باب الترشح والذى اغلق في الثانية ظهرا لم يشهد تقدم أي مرشح جديد عن المرشحين الأربعة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات ترشحهم للجنة.
تنص المادة (36) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (37) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها؛ تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وتنص المادة (38) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة (39) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وتنص المادة (40) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
وعقب إغلاق لجنة تلقي أوراق الترشح باب قبول الأوراق، ستعلن الهيئة الوطنية برئاسة المستشار حازم بدوى قائمة المرشحين الذي تم قبوله أوراقهم، والتي تم تحديدها طبقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.
وأكد المستشار أحمد بندارى رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في مؤتمر صحفي، انتهاء اليوم الأخير من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، دون تقدم أى مرشح جديد بأوراق ترشحه.
وقال المستشار أحمد بندارى: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى الآن بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.
وقدم المستشار الدكتور محمود فوزى السبت الماضي 7 أكتوبر أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لخوض السباق الرئاسي أهمها ملف به نماذج تأييدات للمواطنين وعددها مليون و130 ألف وملف آخر به تزكيات أعضاء مجلس النواب وعددهم 424 عضوا.
وفى الاحد ٨ أكتوبر تقدم المرشح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وتقدم أيضا المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه امس الاثنين بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب .
والمرشح الرابع حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية الذى تقدم في 13 أكتوبر بتزكية 46 نائبا بالإضافة إلى 67 ألف و71 تأييدا من المواطنين، وجميعهم استوفوا الشروط القانونية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخاباتتتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين قانون انتخابات الرئاسة الاقتراع انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات لجنة الانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة 2024 أعضاء مجلس النواب فتح باب الترشح وتنص المادة رئیس حزب أن یکون
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. اعرف حالات إلغاء تراخيص المركبات طبقا للمادة 362 بقانون المرور
وضعت فى قانون المرور الحالى بمادته ( 362) حالات تلغى تراخيص السيارات اثناء السير بالطرق مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
مشاركة