المشدد 6 سنوات لعاطل للاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ وتغريمه 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، حضوريًا، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض والدراجة النارية المضبوطين وألزمته المصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 12148 لسنة 2023 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محكمة الجنايات سلاح أبيض هيروين کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.