قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.   التحقيقات في الواقعة كشفت عن أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.    وأضاف المتهمان أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

  مالك المخزن اعترف هو أيضا أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.   النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.   وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة حديد اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة مسؤول بالإسكان للاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وتعتبر جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

مقالات مشابهة

  • سر المرة الوحيدة التي بكى فيها سمير غانم على الشاشة.. ما القصة؟
  • تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة بسبب خلافات مالية فى المرج 15 يوما
  • قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر
  • طلب إنتاج فيلم لفلسطين.. عقوبات مشددة تواجه المتهم باقتحام مكتب خالد يوسف
  • السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطين بانتحال صفة عاملين بشركة صيانة
  • شاهد بالفيديو.. بقيادة الحسناء “لوشي”.. فتيات سودانيات بالإمارات يتحدثن اللهجة الخليجية ويثرن سخرية المتابعين: (الأموال التي دفعنها للميك آب وتعديل الصورة الأصلية كفيلة بإعانة مئات الأسر)
  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
  • تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة حقيبة يد من ممرضة
  • شاهد بالفيديو.. الكابتن التاريخي لنادي الزمالك يتغزل في المنتخب السوداني بعد تأهله للنهائيات: (السودان التي كتب فيها شوقي وتغنت لها الست أم كلثوم في القلب دائماً وسعادتنا كبيرة بتأهله)