جامعة بيشة تُعلن عن توفر 40 وظيفة أكاديمية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت جامعة بيشة عن توفر 40 وظيفة أكاديمية للجنسين برتبة (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود.
وتتيح الجامعة الوظائف الأكاديمية الشاغرة في كليات العلوم الطبية التطبيقية، والهندسة، والحاسبات وتقنية المعلومات.
وسيكون التقديم على الوظائف متاحاً اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6 / 4 / 1445هـ، داعيةً الراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني https://jobs.
وتتضمن الشروط العامة للتعين بالجهات الحكومية، أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا للوظيفة التي يتقدم عليها وفقًا لمهامها المحددة، ومتمتّعًا بحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.
كذلك يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه، ألا يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم: «الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة بيشة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.