حملات تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بدأت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، في تنظيم حملات تفتيشية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل والإنتاج بالمحافظة، وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها، وكذلك لتوعية العمال وتعرفهم بمواد القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم لحمايتهم ورعايتهم، وأيضا المنح التي تقرها المديرية لتلك الفئة في المناسبات والأعياد وحالات المولود الجديد والوفاة والزواج، والرعاية الصحية لعمل عمليات جراحية كبري وصغري من حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة في لقائه الاخير مع مديري المديريات حول العمل على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وضمهم لمنظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية تلك الفئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ فيما يخص رعاية تلك الفئة.
وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية؛ أنه كلف فرق عمل مختلفة من ادارة العمالة غير المنتظمة ومفتشى العمل للتوجه إلى مواقع العمل لحصر العمالة غير المسجلة، تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات من أجل شمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لتلك الفئة، وايضاً الاستفادة من تلك الجولات الميدانية فى شرح وتعريف العمال بالمواقع بالخدمات والرعاية التى تقدمها مديرية العمل لهم سواء كانت منح نقدية بالمواسم والاعياد وصرف منح فى حالة زواج الأبناء او المولود الأول والثانى، أو رعاية صحية سواء الكشف المجانى فى المستشفيات الخاصة أو صرف الدواء مجاناً او عمل أشعة وتحاليل إذا تطلب الأمر او تحمل تكاليف العمليات أو صرف مبالغ فى حالة العجز الجزئى او الكلى، وعمل وثيقة امان وخدمات أخرى عديدة تمثل الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة والتى يتم حصرها من خلال التفتيش الميدانى للمفتشين من اجل تقديم الدعم والرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.