لعدم التزام البائع بتحويل ملكية عربة «فود تراك».. إلزام بحريني بردّ ألفي دينار لمشترٍ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى الاستئنافية المدنية الثانية بحرينيًا برد مبلغ ألفي دينار لآخر، اشترى منه عربة «فود تراك» ولم يقم بنقل ملكيتها إليه، وغرّمته المحكمة 250 دينارًا تعويضًا عن عدم إتمام الاتفاقية، وذلك حسبما ذكرته المحامية خلود مظلوم.
وعن تفاصيل الدعوى، أفادت مظلوم محامية المشتري أن موكلها كان قد اتفق مع المدعى عليه على شراء عربة «فود ترك» بمبلغ ألفي دينار، ودفع قيمة العربة بالكامل للبائع، إلا أن البائع تخلّف عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية، فقام المدعي بتقديم بلاغ جنائي بالواقعة.
وبيّن موكلها أنه سلم المشكو في حقه كامل المبلغ، وهو ما لم ينكره المدعى عليه أمام الإدارة الأمنية، لكنه ادّعى بأن المشتري لم يقم بإنهاء إجراءات ترخيص العربة.
وتقدم المشتري بدعوى أمام المحكمة المدنية، طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام البائع برد المبلغ المتفق عليه، لإخلاله بشروط العقد بنقل ملكية العربة له، وأشارت وكيله المدعي إلى أن المدعى عليه لم يقم بنقل ملكية العربة لدى إدارة المرور، وهو ما تسبّب في عجز المدعي عن استخراج التراخيص الخاصة بالعربة، وطلبت الحكم بفسخ العقد ورد المبلغ وتعويض بقيمة 500 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إخلال المدعى عليه بالاتفاق المبرم معه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 2050 دينارًا والمصروفات وأتعاب المحاماة، إلا أن الحكم لم يصادف قبولًا لدى المشتري وطعن عليه بالاستئناف، وطلب إلزام المدعى عليه بتعويض 500 دينار.
من جانبها، أوضحت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أنه قد ثبت الخطأ في حق المستأنف بعد نقل ملكية العربة، وما صحب ذلك من إلحاق الضرر به ومن ثم فقد تحققت أركان المسؤولية التقصيرية في حقه، وتنتهي المحكمة إلى تعويض المستأنف بما يكفي لمواساته عما أصابه من حزن وحسرة عن عدم تنفيذ المستأنف ضده لاتفاقه وعدم انتفاعه بالسيارة طوال تلك الفترة، وقدرت تعويضًا بواقع 250 دينارًا، ليكون إجمالي المبلغ المقضي به 2250 دينارًا
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیه دینار ا
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة