صحيفة أثير:
2025-02-03@21:05:58 GMT

حوى 3 قرارات: عدد جديد من الجريدة الرسمية

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

حوى 3 قرارات: عدد جديد من الجريدة الرسمية

رصد – أثير

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية حمل رقم 1515.

ورفق رصد “أثير” فقد حوى العدد قرارين من الهيئة العامة لسوق المال بخصوص إصدار لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي.

كما احتوى على قرار من غرفة تجارة وصناعة عمان بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لنظام غرفة تجارة وصناعة عمان.

ويُمكن للقارئ الكريم عبر “أثير” الاطلاع على العدد كاملا من خلال الملف:

أثير – الجريدة الرسمية

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:

(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.333 مليون طن/ سنة حتى 1.750 مليون طن سنة.

(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.

(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.

(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.

(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.

أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • إصدار لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مكتب دعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاع الجوي
  • مطالبات مالية بحق مدانين في الجريدة الرسمية – أسماء
  • إصدار احتفائي استثنائي من مجلة "الواحة" بمناسبة ذكرى "11 يناير"
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بإنشاء فرع للتوثيق بمجلس الدولة في الإسكندرية
  • من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة