بروفيسور يهودي يعلن رفع دعوى قضائية تاريخية ضد بريطانيا لــ سرقة أراضي فلسطين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
هاجم البروفيسور والكاتب اليهودي من أصول عراقية افي شليم خلال ندوة أقيمت، يوم السبت (15 تشرين الاول 2023)، في جامعة لندن البريطانية، حكومتي المملكة المتحدة ونظام إسرائيل على ما وصفه بــ "سرقة" أراضي الفلسطينيين وتدمير التعايش السلمي بين اليهود والمسلمين في الشرق الأوسط.
وقال شليم بحسب ما أوردت شبكة الميدل ايست مونيتر وترجمت "بغداد اليوم"، ان كتابه الأخير "العوالم الثلاث، مذكرات يهودي عربي" تحدث عن التعايش السلمي بين الشعب العراقي المسلم والعراقيين من أبناء الديانة اليهودية"، مؤكدا ان بريطانيا كان عليها "التعلم" من التعايش السلمي في بلدي الام، في إشارة الى العراق.
البروفيسور اكد أيضا ان "لوبيات الصهاينة التي تعمل في أروقة صنع القرار داخل الحكومة الامريكية، لا تمثل سوى 30% فقط من اليهود الأمريكيين"، مشددا، ان "رفض الحكومة الصهيونية الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد العرب الفلسطينيين مقترن بمحاولتها تفادي دفع التعويضات المترتبة على الجرائم المرتكبة".
شليم انهى ندوته في جامعة لندن بمهاجمة بريطانيا، معلنا "ان للمملكة المتحدة الدور الأكبر في العداء الواقع الان بين المسلمين واليهود على الأرض العربية"، موضحا "بريطانيا قامت بسرقة ارض الفلسطينيين ومنحتها للصهاينة دون أي اعتراف او اعتذار"، معلنا جمعه فريقا من الاكاديميين، الناشطين، والمختصين التاريخيين لرفع دعوى قضائية وصفها بــ "التاريخية" ضد الحكومة البريطانية.
يشار الى ان شليم وزملائه من محاضري الندوة، عبروا عن اسفهم الشديد ان يضطروا لاقامة ندوتهم بالتزامن مع تعرض الشعب الفلسطيني لما وصفوه بــ "جريمة إبادة ضد الإنسانية" على يد النظام الإسرائيلي، مشددين عزمهم على القيام بكل ما يلزم عبر المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل ونظامها السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.