تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة رئيس منطقة الإسكان، وسكرتير حي عابدين، وموظف بإدارة الطرق (خارج الخدمة الآن)  بتهمة الرشوة.
 

المرافعة في إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي .. 15 نوفمبر المرافعة فى إعادة محاكمة متهم بـ "فتنة الشيعة" .. 12 نوفمبر

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابةن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه.

وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة، وتم إحالته لمحكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمتهم.

جريمة الرشوة:

هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب، أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته.

عقوبة جريمة الرشوة: 
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام، أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109  
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المادة 110
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
المادة 111
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنیه ولا تزید یعاقب بالسجن لا تزید على إذا کان عمل من

إقرأ أيضاً:

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمين بتهمة قتل سوداني بالهرم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل غدا الثلاثاء،  محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة 7 متهمين بتهمة قتل سوداني، على خلفية احتجازهم للمجني عليه، بعد وجود خلافات مادية بينهم، بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (54143 /2023 - جنايات قسم الهرم) والمقيدة برقم (3685 /2023- كلي أكتوبر)، أن النيابة العامة اتهمت 7 متهمين وهم:

المتهم الأول: (صابر. ع. ص. س) 21 سنة- نجار- مقيم بالطوابق فيصل.

المتهم الثاني: (عيد. س. ع. م) 24 سنة- سائق.

المتهم الثالث: (اسلام. ر. م. ش) 22 سنة- سباك- مقيم فيصل الجيزة.

المتهم الرابع: (عبد الرحمن. س. ع. م) 22 سنة- سباك- مقيم بالدقي الجيزة.
المتهم الخامس: (حسن. م. د. أ) 25 سنة- سائق- مقيم بالطوابق فيصل.
المتهم السادس: (مصطفى. ك. ش. م) 30 سنة- صاحب محل إكسسوارات- مقيم بالطوابق فيصل.

المتهم السابع: (أمير. ك. م. د) 38 سنة- عامل- مقيم بالمريوطية فيصل.

لأنهم في 25/ 11/ 2023 بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه (فضل الله. ع. ف) عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد إذ نشب بين المجني عليه والمتهمين من الأول وحتى الخامس، خلافات مادية بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على استدراجه واحتجازه بمسكن المتهم السابع، فأقعدوا بذلك مقاومته سالبين حريته غير عابئين بطريقة خلاصة من مكرهم.
وقد اقترفت بجناية القتل جنايتان آخرتين، الأولى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان، خطفوا بالإكراه المجنى عليه سالف الذكر إذ أنه وعلى اثر خلافاتهم المالية معه عقدوا العزم وبيتوا النية على استدراجه واحتجازه ومن ثم طلب فدية لإطلاق سراحه، والثانية هي قيام المتهمون بإجباره على التواصل مع أهليته طالبين فدية لإخلاء سبيله وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على مبتغاهم.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة بتهمة بحيازة مخدر الآيس
  • بسبب أغنية.. الجزائر تدين فنانة بالسجن النافذ بتهمة الإرهاب
  • حيثيات حكم على موظف عام بتهمة الرشوة
  • ننشر حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة
  • تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف فى عابدين
  • اليوم.. نظر محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة عابدين
  • حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة هواتف المواطنين فى منطقة عابدين
  • غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمين بتهمة قتل سوداني بالهرم
  • محاكمة مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال تبدأ اليوم في باريس