أقامت زوجة دعوى طلاق للخلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها خشيتها أن لا تقيم حدود الله بسبب استحالة الحياة مع زوجها- وفقاً لوصفها- وعرضت رد مقدم الصداق البالغ ألف جنيه لا غير، فيما قدم الزوج مستندات لإثبات تحايل زوجته، مؤكداً أن قيمة مقدم الصداق الحقيقة 400 ألف جنيه.   وتقدمت الزوجة منذ شهر لمكتب التسوية، مطالبة بتمكينها بالطلاق خلعا، وادعت أن زوجها خلال شهور زواجهما الخمسة داوم على تعنيفها، وتعرضت للضرر المادي والمعنوي على يديه، وطالبت بتمكينها من منقولاتها ومصوغاتها الذهبية بإجمالي ما قيمته مليون جنيه بعد رفضه ردهما.

  وتابعت الزوجة بدعواها:" رفضت انتظار الحصول على الطلاق للضرر، واخترت الخلع حتي لا أتعرض للمزيد للعنف على يد زوجي خوفاً من تهديداته، بالإضافة لرغبتي من الهروب من سبه لي وتشهيره بسمعتي".   وادعى الزوج كيدية اتهامات زوجته، وقدم مستندات تفيد تحايلها عليه لسرقة حقوقه، وطالبها برد مقدم الصداق الحقيقي، وأقام ضدها دعوي طاعة وطالبها بالعودة لمنزل الزوجية أو إثبات نشوزها وخروجها عن طاعته.   ووفقاً للمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000، الخلع يتم عن طريق تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها، وذلك بعد أن تقر  أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.   ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة.   وأكدت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز .   وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ويمنح الزوجين مدة قانونية لمحاولة الصلح، ثم يتم تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة حيث ترفع دعوى التطليق للخلع طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة مقدم الصداق

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية

فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.

طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.


و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
 

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة شخصية الأحوال المدنية عقوبة غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • أَخاكَ أَخاكَ إِنَّ من لا أَخاً لَه
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • ملك تطلب الخلع: عاجز عن نسيان حبيبته
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • خطف واحتجاز عاطل عن طريق الخطأ في مدينة نصر يقود زوجين للحبس
  • الأسد يطلب من فنانة تقليل التطبيل منعا للمشاكل الزوجية
  • هات 200 جنيه وأطبخلك .. زوج يقاضي زوجته بدعوى نشوز بسبب الامتناع عن الطهي