استغل الأطفال في السرقة والتسول.. قرار المحكمة بشأن عاطل بالسيدة عائشة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم في منطقة السيدة عائشة.
صفعة ثمنها الموت.. تجديد حبس نقاش تخلص من صديقه بالمرج والده رفض دفع الفدية.. قرار المحكمة في متهم بإنهاء حياة طفل مدينة نصروكانت النيابة قد طالبت بالكشف عن سابقة جرائم المتهم؛ لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر.
وكشفت التحقيقات، قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.
وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط المتهم، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى التسول.
وبمواجهة المتهم؛ اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
وحدد قانون العقوبات عددا من العقوبات بشأن جريمة استغلال الأطفال بشتى الطرق فى أمور غير مشروعة ، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد، حيث نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الفرصة الأخيرة .. نداء برلماني عاجل لـ سارقي الكهرباء بعد تغليظ العقوبة
نواب البرلمان عن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي: ضرورة لوضع حد لجرائم سرقة اموال الدولةتحاسب المتعدين وتحافظ علي استهلاك الكهرباءتعيد اموال الدولة المنهوبة وترفع شعار العدالة
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة، مؤكدين علي أهمية تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.