"التطوير العقاري": الثروة العقارية في مصر تصل لـ10 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، إن حجم الثروة العقارية في مصر يصل إلى 10 تريليون جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار.
20% من الناتج المحليوأوضح أحمد عبد الله، خلال حواره ببرنامج "مصر الجديدة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، السبت، إن هذه الثروة العقارية تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، مشددًا على أن حجم القطاع العقاري كبير جدًا وأحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن السوق العقاري شهد ضربات كبيرة أثرت عليه بالطبع، مثل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة تكلفة الإمداد والتمويل، والتي أعقبها زيادة تكلفة التمويل العقاري، لافتًا إلى أنه حدث في هذه الفترة انكماش في الطلب، وأحيانًا نقص المعروض في المنتجات، مما أدى لارتفاع تكلفة النقل، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعاتها على العالم أجمع.
تسهيلات للمطورين العقاريينوأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين الفترة الأخيرة، كان أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض.
"رقمنة العقارات والتصالح".. ماذا تحتاج المحليات من الرئيس القادم؟ "مفاجأة لمستفيدي سكني".. هذة العقارات معفاه من ضريبة التصرفات تطبيق قاعدة الحجومكما نوه بأن الدولة سمحت بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة، واعتبرت الوصول إلى نسبة إنجاز 80% لكل المشروعات "بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل" تنفيذا للمشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التطوير العقاري الثروة العقارية مصر 20 من الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.