يلجأ بعض الأشخاص المطلوب ضبطهم وإحضارهم لاتهامهم في قضايا، للاختباء لدى أصدقائهم أو أقاربهم، ويقدم الصديق والقريب المساعدة له، للاختباء أو الهرب، معتقدا أنه لا تقع أي مسئولية جنائية عليه، إلا أن قانون العقوبات حدد عقوبة المتهم بمساعدة متهم هارب بعد القبض عليه، أو مساعدة شخصا صادر ضده أمرا بالقبض عليه، حيث نصت المادة 144 ، على أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات هروب المتهم عقوبات القانون قانون العقوبات الجنائية

إقرأ أيضاً:

مضاعفات كارثية .. الصحة تكشف عن أضرار ختان الإناث

في إطار دورها التثقيفي والتوعوي ، كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن مجموعة من الأضرار الكارثية التي تصيب الإناث نتيجة لعملية  ختان الإناث

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ،  إن هناك الكثير من المضاعفات التي قد تحدث للإناث نتيجة تلك العادة سواء علي المدي القريب او البعيد . 

النيابة الإدارية في أسبوع | محاكمة كبير معلمي الرياضيات المتحرش.. وحدة لشكاوى المواطنين ومكافحة ختان الإناثختان الإناث مجرم في القانون والطب... لا تشارك بهذه الجريمةعقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء في اليوم العالمي لعدم التسامح في جرائم ختان الإناثفي اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأةما هي المضاعفات الصحية الناتجة عن ختان الإناث ؟ 


- نزف شديد 
- التهابات حادة 
-  آثار نفسية 
- ناسور بولي أو شرجي 
- صدمة عصبية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات 


مضاعفات على المدى البعيد 


- تعسر عملية الولادة 
- عدم القدرة على الإنجاب 

- زيادة نسبة حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي والحاجة للرعاية المركزة) 
- أضرارًا للجنين أثناء عملية الولادة 
- زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة 

نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية حول “دمج القيادات الدينية لمواجهة ختان الإناث ومناهضة العنف ضد المرأة” بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة

  وأكدت ياسمين زكريا  مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس  أن هذا التدريب يأتى تنفيذًا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" التى تهدف الى التعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث ، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يأتى التدريب استمرارا لحرص المجلس على اعداد قيادات دينية قادرة على مواجهة جريمة ختان الإناث والقضاء عليها من خلال الوصول الى كافة القرى والنجوع والكفور بجميع محافظات الجمهورية.


 العقوبة 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

السجن المشدد 20 سنة

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

مقالات مشابهة

  • عبد المنعم الربيع كوز يهدف إلى إبادة المليشيا بتشجيعهم على عدم الفرار من الخرطوم!
  • مضاعفات كارثية .. الصحة تكشف عن أضرار ختان الإناث
  • الجنايات تعاقب 5 متهمين بالمؤبد وتبرئ 3 آخرين في قتل جارهم بالبدرشين
  • الجنايات تعاقب تاجر شبرا الخيمة بالمؤبد لتجرته في المخدرات
  • تشديد العقوبة لثلاثة محافظين عقاريين بعد متابعتهم في قضايا فساد
  • تشديد العقوبة لثلاثة محافظين عقارين بعد متابعتهم في قضايا الفساد
  • الجنايات تعاقب قاتل زوجته أمام أولاده بالإعدام شنقًا بالغربية
  • بعد إحالتها للمفتي.. الجنايات: 6 مارس النطق بالحكم على ربة منزل الشرقية
  • الحبس لمدة عام بحق المغنية تيسير العراقية
  • الحبس الشديد لمدة سنة بحق المغنية تيسير العراقية