وكالة سوا الإخبارية:
2024-11-17@18:25:42 GMT

هنية : لا هجرة من غزة إلى مصر

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

أكد إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، اليوم السبت، أن المقاومة بدأت كتابة التاريخ بـ"طوفان الأقصى" التي شكلت بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا، مبيناً أن "جيش الاحتلال لم يستطع مواجهة رجالنا الشجعان فلجأ إلى ارتكاب المجازر".

وقال هنية، في كلمة له، إن "العدو يعتقد أن مجازره ستمحو عار الذل والانكسار بعد ضربة القسام الإستراتيجية، وسنستأنف إستراتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة".

وشدد هنية على أن "أهل غزة متجذرون في أرضهم، متمسكون بوطنهم، ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا، متابعاً "أقول للعدو إن الضربة الإستراتيجية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبا المنال"

وتابع: "لا هجرة من الضفة ولا من غزة، وأقول لا هجرة من غزة إلى مصر، وأحيي الأشقاء في مصر، وأقول لإخواني في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا، وإن قراركم هو قرارنا".

وأردف هنية: "لطالما أكدت حماس أنها لا تستهدف المدنيين الكبار ولا الصغار، وحركة حماس لا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام الرواية الإعلامية الإسرائيلية المضللة".

وقال هنية: "أوجه كلمة شكر لهذه الجماهير التي وقفت بالعواصم العربية والعالمية وأكدت دعمها لغزة وأدعوها للاستمرار، وأقول لجماهيرنا في مسيرات الاحتجاج الداعمة لنا في كل المدن لا تتوقفوا".

وختم رئيس المكتب السياسي لحماس بالقول: "سنواصل كفاحنا حتى تكون لنا دولة ويتحرر أسرانا ومقدساتنا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.


وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:


مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:


١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.


٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.


٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.


٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر


٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.


٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.


٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.


٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

مقالات مشابهة

  • شهداء الحركة الرياضية .. الحلقة 53 (ناهض هنية)
  • ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
  • حماس: المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف بناية سكنية على رؤوس ساكنيها في بيت لاهيا؛ إمعان في حرب الإبادة والانتقام من المدنيين العزل
  • ما هي الأعمال التي تجعلنا نرى رسول الله في الجنة؟
  • هذه هي أهم العوامل التي تُسقط الأنظمة الديمقراطية
  • هجرة الأدمغة... مطالب برلمانية بتدخل حكومي لتحفيز الشباب والباحثين
  • اللغة التي يفهمها ترامب
  • ما مصادر التمويل التي ستوفرها قمة المناخ "كوب 29"؟
  • مزور: النفايات التي ننتجها غير كافية للصناعة و العالم كيضارب عليها
  • عرض فيلم «غزة التي تطل على البحر» في مهرجان القاهرة السينمائي اليوم