مناقشته خلال ساعات.. تفاصيل مشروع قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين حيث يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، قد وافقت الأسبوع الماضي نهائيا علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بعد إدخال بعض التعديلات المهمة.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، انتظم مشروع القانون في 3 مواد، منهم مادتين موضوعيتين والثالثة مادة النشر، حيث جاءت المادة الأولي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانيا /ه) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنه 1982" النص الآتي " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين.
وتقضي "المادة الثانية" بأن لا تزيد إجمالي مدد قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين عن عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبحسب الفقرة الثانية من المادة، يجوز مد المدد المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
وجاءت التعديلات السابقة من اللجنة، ضبطا لصياغة المادة الواردة من الحكومة، ووصف النائب محمد سليمان، المادة الثانية في بندها (ثانيا /ه) بمشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي تسمح بقيد المستثمر الأجنبي في السجل، بالإيجابية لاسيما واتفاقها مع جهود الدوله نحو تحسين المناخ الاستثماري، إلا أن تحتاج لضبط في الصياغة، من حيث المدد مما استوجب تعديلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المجلس الأعلى للاستثمار سجل المستوردين سجل المستوردین من الحکومة
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.